يقول: " فانكحوهن بإذن أهلهن ".
4561 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " في كتاب علي عليه السلام: إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء (1)، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها ".
4562 - وفي خبر آخر: " لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها " (2) 4563 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج، وحفص بن البختري أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه (2)؟ قال: ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس " (4).
4564 - وقال عليه السلام: " كان لأبي عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحديهما ".
4565 - وسئل عليه السلام: عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: " حرتين أو أربع إماء " (5).
4566 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها، فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال: هي عليه حرام " (6).