أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك ".
4573 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والاخر لم يعلم به ثم إنه علم به بعد أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن يفرق بينهما إذا علم وإن شاء تكره على نكاحه ".
4574 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام " في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بإذن سيده " (1).
4575 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام " عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال: ذلك له، قال: فإن خاف أن تكون تمزح؟ قال: فإن علم أنها تمزح فلا " (2).
4576 - وروى جميل (3)، عن فضيل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " جعلت فداك إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن فرج جاريته فهو له حلال، فقال له: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخ له ما دون الفرج أله أن يفتضها؟ قال: لا ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك،