4567 - وقال " في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال: هي أم ولد " (1).
4568 - قال: " وسألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت عبدا على أنه حر، ثم علمت بعد أنه مملوك، قال: هي أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرت به وأقامت معه، وإن شاءت لم تقم، وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل، فإن أقرت معه بعد علمها أنه عبد مملوك فهو أملك بها " (2).
4569 - وروى الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام " في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم، ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عليه (3)؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره " (4). وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر (5) ". وقد تقدم من ذلك على أن بيع