إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢
من الباقي ولو طلق المريض أربعا وخرجن من العدة ثم تزوج أربعا ودخل بهن ثم طلقهن وخرجت عدتهن ثم تزوج أربعا وفعل كالأول وهكذا إلى آخر السنة ومات قبل بلوغها في ذلك المرض من غير برء ورث الجميع المطلقات وغيرهن الربع بينهن بالسوية الفصل الخامس في الولاء وأقسامه ثلاثة (الأول) ولاء العتق وإنما يرث المتبرع بالعتق إذا لم يتبرأ من ضمان الجريرة ولم يكن للمعتق وارث من النسب، وإنما يرث المولى من أعلى ولا يرث من أسفل (وهل)
____________________
عقيبها عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من القرية شيئا أيكون ذلك بمنزلة المرأة فلا ترث من ذلك شيئا فقال يرثها وترثه (1) ثم قال عقيب هذه الرواية قال مصنف هذا الكتاب هذا إذا كان لها منه ولد فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها وتصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع (2) والشيخ في الاستبصار لما أورد الحديث الذي رواه الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور قال لا ينافي هذه الأخبار الأولى من وجهين (الأول) أن نحمله على التقية (والثاني) إنه عام مخصوص بروايات أخرى.
احتج والدي في المختلف بعموم القرآن خص بما ورد من منع الإرث في العقارات والأرضين وغير ذلك كما ذكرنا فبقي الباقي على عمومه (ثم) هذه الأشياء لما وردت الأخبار فيها عامة وورد ما ينافيها حمل على المنع حال عدم الولد ويخرج الأدلة عن التعارض وقد حقق والدي هذه المسألة وأقوالها وأدلتها في كتاب التذكرة.
الفصل الخامس في الولاء وأقسامه ثلاثة (الأول) ولاء العتق قال قدس الله سره: وهل يورث الولاء (إلى قوله) معلوله.

(1) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج.
(2) ئل ب 7 خبر 2 من أبواب ميراث الأزواج.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست