____________________
عقيبها عن أبان عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من القرية شيئا أيكون ذلك بمنزلة المرأة فلا ترث من ذلك شيئا فقال يرثها وترثه (1) ثم قال عقيب هذه الرواية قال مصنف هذا الكتاب هذا إذا كان لها منه ولد فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قيمتها وتصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع (2) والشيخ في الاستبصار لما أورد الحديث الذي رواه الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور قال لا ينافي هذه الأخبار الأولى من وجهين (الأول) أن نحمله على التقية (والثاني) إنه عام مخصوص بروايات أخرى.
احتج والدي في المختلف بعموم القرآن خص بما ورد من منع الإرث في العقارات والأرضين وغير ذلك كما ذكرنا فبقي الباقي على عمومه (ثم) هذه الأشياء لما وردت الأخبار فيها عامة وورد ما ينافيها حمل على المنع حال عدم الولد ويخرج الأدلة عن التعارض وقد حقق والدي هذه المسألة وأقوالها وأدلتها في كتاب التذكرة.
الفصل الخامس في الولاء وأقسامه ثلاثة (الأول) ولاء العتق قال قدس الله سره: وهل يورث الولاء (إلى قوله) معلوله.
احتج والدي في المختلف بعموم القرآن خص بما ورد من منع الإرث في العقارات والأرضين وغير ذلك كما ذكرنا فبقي الباقي على عمومه (ثم) هذه الأشياء لما وردت الأخبار فيها عامة وورد ما ينافيها حمل على المنع حال عدم الولد ويخرج الأدلة عن التعارض وقد حقق والدي هذه المسألة وأقوالها وأدلتها في كتاب التذكرة.
الفصل الخامس في الولاء وأقسامه ثلاثة (الأول) ولاء العتق قال قدس الله سره: وهل يورث الولاء (إلى قوله) معلوله.