____________________
المطلب الثالث في الرق قال قدس الله سره: ولو أعتق المملوك (إلى قوله) كما تقدم.
أقول: هذه المسألة قد تقدم مثلها فيما لو أسلم الكافر بعد قسمة البعض والتقرير كما تقدم فلا وجه لإعادته.
قال قدس الله سره: ولو قصر المال عن الثمن (إلى قوله) للإمام.
أقول: إذا لم يف التركة بقيمة الوارث بل بقيمة بعضه قال الشيخ المفيد وسلار التركة للإمام ولا يشري من الوارث شئ وهذا هو المشهور لأصالة عدم وجوب الشراء خرج ما إذا وفت التركة فيبقى الباقي على الأصل ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا إنه يشتري منه بقدر التركة ويعتق ويستسعي في باقي قيمته وكذا نقل ابن الجنيد وابن البراج، قال والدي في المختلف هذا القول (يعني شراء البعض وانعتاقه) ليس ببعيد من الصواب لأن عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه وأقول هذا الجزء مملوك ولو كان حرا لكان وارثا بالفعل وكل مملوك لو كان حرا كان وارثا يشتري ويعتق فهذا الجزء يشتري ويعتق (أما الأولى) فلانا نتكلم على هذا التقدير فإن عليه إجماع الإمامية وعليه نص أمير المؤمنين عليه السلام (وأما الثانية) فالنص عليها أيضا ومنه ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال (1) وبعض الأب كالأب في مطلق الإرث وبعض القريب
أقول: هذه المسألة قد تقدم مثلها فيما لو أسلم الكافر بعد قسمة البعض والتقرير كما تقدم فلا وجه لإعادته.
قال قدس الله سره: ولو قصر المال عن الثمن (إلى قوله) للإمام.
أقول: إذا لم يف التركة بقيمة الوارث بل بقيمة بعضه قال الشيخ المفيد وسلار التركة للإمام ولا يشري من الوارث شئ وهذا هو المشهور لأصالة عدم وجوب الشراء خرج ما إذا وفت التركة فيبقى الباقي على الأصل ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا إنه يشتري منه بقدر التركة ويعتق ويستسعي في باقي قيمته وكذا نقل ابن الجنيد وابن البراج، قال والدي في المختلف هذا القول (يعني شراء البعض وانعتاقه) ليس ببعيد من الصواب لأن عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأمور المطلوبة شرعا فيساويه وأقول هذا الجزء مملوك ولو كان حرا لكان وارثا بالفعل وكل مملوك لو كان حرا كان وارثا يشتري ويعتق فهذا الجزء يشتري ويعتق (أما الأولى) فلانا نتكلم على هذا التقدير فإن عليه إجماع الإمامية وعليه نص أمير المؤمنين عليه السلام (وأما الثانية) فالنص عليها أيضا ومنه ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال (1) وبعض الأب كالأب في مطلق الإرث وبعض القريب