____________________
المطلب الثاني القتل قال قدس الله سره: القاتل لا يرث (إلى قوله) جيد.
أقول: القاتل عمدا ظلما لا يرث إجماعا وفي الخطأ أقوال ثلاثة (ألف) يرث مطلقا أي من الدية والتركة، وهو اختيار المفيد وسلار (ب) منعه مطلقا أي من الدية والتركة، وهو قول ابن أبي عقيل (ج) منعه من الدية وارثه من باقي التركة، وهو اختيار الشيخ وابن الجنيد والمرتضى وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس واختاره والدي المصنف (وهو الأقوى عندي خ) (احتج الأولون) بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل قتل أمه أيرثها قال إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها (واحتج القائلون بالثاني) بما رواه هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ميراث للقاتل (2) وهذا عام في القاتل والأول عام في الدية وغيرها من التركة (واحتج القائلون بالثالث) بأنه وجه الجمع بين الأخبار المطلقة.
قال قدس الله سره: وفي اشتراط استقرار الحياة إشكال.
أقول: أي لو كان المقتول قبل قتله غير مستقر الحياة ثم قتل هل يمنع القتل أو لا إشكال ينشأ (من) كونه في حكم الميت والجناية عليه كالجناية على الميت فلا يكون مانعا من الإرث (ومن) أنه قاتل لأنه التقدير وكل قاتل لا يرث لعموم قوله عليه السلام القاتل لا يرث لا يقال سبب الإرث معلوم والمانع مشكوك فيه والأصل عدمه لأنا نقول المانع هو القتل
أقول: القاتل عمدا ظلما لا يرث إجماعا وفي الخطأ أقوال ثلاثة (ألف) يرث مطلقا أي من الدية والتركة، وهو اختيار المفيد وسلار (ب) منعه مطلقا أي من الدية والتركة، وهو قول ابن أبي عقيل (ج) منعه من الدية وارثه من باقي التركة، وهو اختيار الشيخ وابن الجنيد والمرتضى وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس واختاره والدي المصنف (وهو الأقوى عندي خ) (احتج الأولون) بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل قتل أمه أيرثها قال إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها (واحتج القائلون بالثاني) بما رواه هشام بن سالم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ميراث للقاتل (2) وهذا عام في القاتل والأول عام في الدية وغيرها من التركة (واحتج القائلون بالثالث) بأنه وجه الجمع بين الأخبار المطلقة.
قال قدس الله سره: وفي اشتراط استقرار الحياة إشكال.
أقول: أي لو كان المقتول قبل قتله غير مستقر الحياة ثم قتل هل يمنع القتل أو لا إشكال ينشأ (من) كونه في حكم الميت والجناية عليه كالجناية على الميت فلا يكون مانعا من الإرث (ومن) أنه قاتل لأنه التقدير وكل قاتل لا يرث لعموم قوله عليه السلام القاتل لا يرث لا يقال سبب الإرث معلوم والمانع مشكوك فيه والأصل عدمه لأنا نقول المانع هو القتل