____________________
كتاب الفرائض ومقاصده ثلاثة (الأول) في المقدمات (الفصل الثاني) في موانع الإرث وهي ثلاثة: الكفر والقتل والرق (المطلب الأول الكفر) قال قدس الله سره: ولو كان مع الولد (إلى قوله) أو للإمام.
أقول: فرض المسألة إن كافرا مات وخلف زوجة مسلمة وابنا كافرا وذلك إنما يتقدر إذا أسلمت الزوجة ومات الزوج في العدة على كفره فهنا ترث (إذا عرفت ذلك فنقول) المسألة المذكورة هنا مبنية على مسألة هي أن الزوجة مع عدم الولد هل يرد عليها أم لا فيه أقوال ثلاثة (ألف) يرد عليها مطلقا (ب) لا يرد عليها مطلقا (ج) إنه لا يرد عليها مع ظهور الإمام عليه السلام ويرد عليها مع غيبته (فعلى القول الأول) لا بحث في أنه يكون الكل لها في هذه الصورة لأنه كلما كان للميت وارث للكل على تقدير عدم غيره غير الإمام مسلم فإنه يمنع الكافر الوارث على تقدير إسلامه وإن منع كل من عداه من الموجودين أو يشاركهم والزوجة هنا كذلك (وعلى القول الثاني) هل يكون لها النصيب الأدون أو الأعلى (يحتمل الأول) لأن الكافر يرث من الكافر مع عدم مسلم غير الإمام يرث الكل على تقدير انفراده فإن الإمام لا يمنع الكافر من ميراث الكافر والزوجة على تقدير انفرادها لا ترث الكل ولأن الزوجة هنا غير وارثة لما عدا نصيبها فيكون بالنسبة إليه كالمعدومة فلا يمنع الولد وإنما ترث الزوجة مع الولد الوارث الثمن لعموم الآية وقواه المصنف.
(ويحتمل) الثاني لأن النسب سبب للإرث ومانع لأرث غيره أو حاجب بشرط إسلامه فالكفر مانع السبب فلو ورثت الزوجة الكل على تقدير انفرادها لمنعت الولد فالمسلم يمنع الكافر من كل ما يرثه المسلم على تقدير عدم نسب الكافر فمع عدم الولد
أقول: فرض المسألة إن كافرا مات وخلف زوجة مسلمة وابنا كافرا وذلك إنما يتقدر إذا أسلمت الزوجة ومات الزوج في العدة على كفره فهنا ترث (إذا عرفت ذلك فنقول) المسألة المذكورة هنا مبنية على مسألة هي أن الزوجة مع عدم الولد هل يرد عليها أم لا فيه أقوال ثلاثة (ألف) يرد عليها مطلقا (ب) لا يرد عليها مطلقا (ج) إنه لا يرد عليها مع ظهور الإمام عليه السلام ويرد عليها مع غيبته (فعلى القول الأول) لا بحث في أنه يكون الكل لها في هذه الصورة لأنه كلما كان للميت وارث للكل على تقدير عدم غيره غير الإمام مسلم فإنه يمنع الكافر الوارث على تقدير إسلامه وإن منع كل من عداه من الموجودين أو يشاركهم والزوجة هنا كذلك (وعلى القول الثاني) هل يكون لها النصيب الأدون أو الأعلى (يحتمل الأول) لأن الكافر يرث من الكافر مع عدم مسلم غير الإمام يرث الكل على تقدير انفراده فإن الإمام لا يمنع الكافر من ميراث الكافر والزوجة على تقدير انفرادها لا ترث الكل ولأن الزوجة هنا غير وارثة لما عدا نصيبها فيكون بالنسبة إليه كالمعدومة فلا يمنع الولد وإنما ترث الزوجة مع الولد الوارث الثمن لعموم الآية وقواه المصنف.
(ويحتمل) الثاني لأن النسب سبب للإرث ومانع لأرث غيره أو حاجب بشرط إسلامه فالكفر مانع السبب فلو ورثت الزوجة الكل على تقدير انفرادها لمنعت الولد فالمسلم يمنع الكافر من كل ما يرثه المسلم على تقدير عدم نسب الكافر فمع عدم الولد