____________________
جلده ولا في عظمه ولا في شعره ولا في بشره ولا في شئ منه (1) (وأما الثانية) فضرورية (وأما الثالثة) فلقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (2) (وأما الرابعة) فلما تقرر في الأصول (وأما الخامسة) فإجماعية والحق عندي الأول (قالوا) قوله عليه السلام (لا خير في ولد الزنا) نكرة منفية فيعم أنواع الخير والإجزاء عن العتق والكفارة خير (قلت) مجمل لا يصح الاستدلال به.
قال قدس الله سره: ولا يجزي المكاتب (إلى قوله) على رأي.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) هل يجزي عتق المكاتب المطلق الذي لم يؤد شيئا والمشروط قبل إيفائه في الكفارة قال الشيخ والمصنف في المختلف لا يصح (لأن) الملك غير تام وقال ابن إدريس يجوز (لأنه) مملوك وكل مملوك يصح عتقه في الكفارة (أما الصغرى) فتقدمت (وأما الكبرى) فلعموم الآية والأصح عندي الصحة (الثانية) المدبر قبل نقض تدبيره هل يصح عتقه في الكفارة أم لا قال الشيخ في النهاية لا يصح إلا أن ينقض تدبيره فإن نقض تدبيره ورده إلى محض الرق جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه وتبعه ابن البراج وقال المصنف وابن إدريس يصح ويكون ذلك إبطالا لتدبيره وعتقا له (احتج الشيخ) بما رواه عبد الرحمن في الموثق قال سألته عن رجل قال لعبده إن حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين قال لا يجوز للذي جعل له ذلك والأصح عندي الصحة ويكون عتقه فسخا للتدبير بأول جزء منه وتحريرا بتمامه.
قال قدس الله سره: ولا يجزي المكاتب (إلى قوله) على رأي.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) هل يجزي عتق المكاتب المطلق الذي لم يؤد شيئا والمشروط قبل إيفائه في الكفارة قال الشيخ والمصنف في المختلف لا يصح (لأن) الملك غير تام وقال ابن إدريس يجوز (لأنه) مملوك وكل مملوك يصح عتقه في الكفارة (أما الصغرى) فتقدمت (وأما الكبرى) فلعموم الآية والأصح عندي الصحة (الثانية) المدبر قبل نقض تدبيره هل يصح عتقه في الكفارة أم لا قال الشيخ في النهاية لا يصح إلا أن ينقض تدبيره فإن نقض تدبيره ورده إلى محض الرق جاز له بعد ذلك عتقه فيما وجب عليه وتبعه ابن البراج وقال المصنف وابن إدريس يصح ويكون ذلك إبطالا لتدبيره وعتقا له (احتج الشيخ) بما رواه عبد الرحمن في الموثق قال سألته عن رجل قال لعبده إن حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار، أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق إن حدث به حدث في كفارة تلك اليمين قال لا يجوز للذي جعل له ذلك والأصح عندي الصحة ويكون عتقه فسخا للتدبير بأول جزء منه وتحريرا بتمامه.