____________________
قوله (وحينئذ لو عجز) إشارة إلى فرع على التنزيل على صحة المطلق (وتقريره) أن نقول على القول بوقوعه عن المطلق (هل) يحكم بأنه يتخير بين صرفه إلى ما شاء منهما أو لا (يحتمل) الأول وهو الأصح عندي على القول بالصحة (لأنه) كان له قبل العتق تعيينه إلى ما شاء فكذا بعده لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (فإن قيل) بعد وقوع العتق بالنية المطلقة إن بقي التخيير بين العتق وغيره كان مصروفا إلى المرتبة وإن لم يبق التخيير كان مصروفا إلى المخيرة (قلنا) لا يلزم من بقاء التخيير صرفه إلى المرتبة (لأن) بقاء التخيير بين الخصال إن بقي بالأصالة فهو صرف إلى المرتبة لكنا نمنع ثبوت التخيير بين الخصال بالأصالة بل التخيير الباقي إنما هو بين صرف العتق إلى المخيرة والمرتبة (فإن) صرفه إلى المرتبة ثبت التخيير بينه وبين غيره تبعا لصرفه إلى المرتبة لا قبله (وإن) صرفه إلى المخيرة لم يثبت التخيير بينه وبين غيره فثبوت التخيير على تقدير أحد جزئي منع الخلو المخير فيهما دون الآخر لا يستلزم ثبوته ابتداء بغير واسطة فالوهم هنا نشأ من اشتراك لفظ التخيير بين التخيير في التعيين وبين التخيير في الخصال أو بين التخيير فيه ابتداء بلا واسطة وبين التخيير فيه بواسطة اختيار سببه (وعلى كلا التقديرين) فالوهم من الاشتراك اللفظي (ويحتمل) الثاني لأنه يستلزم تأخير (تأخر - خ ل) النية عن الوقوع فيحكم بالاحتياط وهو وجوب العتق ثانيا لتيقن (لينتفي خ ل) البراءة لما سيأتي (فنقول) إما أن يعجز عن العتق ثانيا أو لا فإن عجز عن العتق ثانيا تعين الصوم لأنه مجز على كل تقدير (لأنه) إن كان العتق قد وقع عن المرتبة أجزء الصوم عن المخيرة وإن لم يقع عن المخيرة أجزء الصوم عن المرتبة فهو متيقن الاجزاء وغيره غير متيقن الاجزاء والثابت في الذمة بيقين لا يزول إلا بالمجزي يقينا مع القدرة عليه وهو هنا متحقق وإن لم يعجز عن العتق فالمجزي يقينا العتق ثانيا و غيره غير متيقن الاجزاء فلا يجزي للقاعدة الكلية الأصولية وهي أنه كلما كان شئ ثابتا في الذمة بيقين لا يزول إلا بالمبرء باليقين مع القدرة عليه ويشكل بأن تعين العتق في كفارة