____________________
قال قدس الله سره: ويجزي الآبق (إلى قوله) لا بالإعتاق.
أقول: (ومن) حصول مجموع عتق الرقبة بفعله المستند إلى عتق ذلك البعض فإذا أدى ونوى به العتق صح العتق (لأنه) يصدق أنه أعتق وهو الفاعل له أقصى ما في الباب أنه بسبب آخر غير الصيغة والآية تنطق بتحرير رقبة ولم يشرط بصيغة أو غيرها.
قال قدس الله سره: ويجزي المغصوب (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال الشيخ في النهاية والمبسوط إذا أعتق الراهن العبد المرهون عن الكفارة وكان موسرا أجزء وإن كان معسرا لم يجزئه والأصح قول المصنف (لأنه) ممنوع من كل أنواع التصرف.
قال قدس الله سره: ولو تبرع (إلى قوله) أو ميتا.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال يقع عن المالك المعتق لا عن المعتق عنه (لأن) العتق مبني على التغليب، والأصح أنه لا يصح (لأنه) نوى العتق عن الغير بغير إذنه ولا ولاية له فلا يصح عن الغير ولا عنه (لأنه) لم يقصده واللفظ إنما هو تابع للإرادة (ولأن) العتق لا يقع إلا في ملك بقصد والأجنبي لا يملك والمالك
أقول: (ومن) حصول مجموع عتق الرقبة بفعله المستند إلى عتق ذلك البعض فإذا أدى ونوى به العتق صح العتق (لأنه) يصدق أنه أعتق وهو الفاعل له أقصى ما في الباب أنه بسبب آخر غير الصيغة والآية تنطق بتحرير رقبة ولم يشرط بصيغة أو غيرها.
قال قدس الله سره: ويجزي المغصوب (إلى قوله) على رأي.
أقول: قال الشيخ في النهاية والمبسوط إذا أعتق الراهن العبد المرهون عن الكفارة وكان موسرا أجزء وإن كان معسرا لم يجزئه والأصح قول المصنف (لأنه) ممنوع من كل أنواع التصرف.
قال قدس الله سره: ولو تبرع (إلى قوله) أو ميتا.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال يقع عن المالك المعتق لا عن المعتق عنه (لأن) العتق مبني على التغليب، والأصح أنه لا يصح (لأنه) نوى العتق عن الغير بغير إذنه ولا ولاية له فلا يصح عن الغير ولا عنه (لأنه) لم يقصده واللفظ إنما هو تابع للإرادة (ولأن) العتق لا يقع إلا في ملك بقصد والأجنبي لا يملك والمالك