____________________
ثابت والأصح أن قوله أعتقت عقيب قوله أعتق مركب بأول جزء منه يحصل الملك للآمر والمجموع علة في انعتاقه عنه وهو اختيار المفيد.
(واعلم) أن قول المصنف (قيل نعم) إشارة إلى قول من قال إنه ينعتق بالأمر بقوله قبل العتق أي قبل إيقاعه صيغة العتق ثم أشار إلى الآخرين.
(الثانية) إذا قال له كل هذا الطعام (قيل) يأكله مباحا له وملكه لغيره وهو اختيار المصنف وقواه في المختلف (وقيل) إنما يأكله مملوكا له واختلفوا في وقت ملكه (فقيل) بأخذه بيده (وقيل) بوضعه في فيه (وقيل) بابتلاعه والأقوال الثلاثة حكاها الشيخ في المبسوط، والفائدة تظهر في جواز إعطائه للغير وعدمه وفيما لو نبذه في أرض فنبت منه شجرة، والأقوى عندي الأول وهو أنه لا ينتقل ملكه إليه بل يكون مأذونا له في أكله وإباحة له فيه.
قال قدس الله سره: ولو قال أعتق مستولدتك (إلى قوله) البطلان.
أقول: كل موضع نص الشارع على جواز نقل ملك أم الولد من مستولدها إلى غيره نقلا لا يستعقب العتق كما لو كانت رهنا أو في ثمن رقبتها أو كانت لذمي فأسلمت على القول به فإنه يصح هذه الصيغة وينتقل وينعتق على الآمر إجماعا (أما) في غير موضع النص هل يجوز بهذه الصيغة أم لا (فنقول) هذه المسألة مبنية على أصلين (الأول) إنه هل ينتقل الملك إلى الآمر قبل العتق أو لا وأشار المصنف إلى ذلك بقوله (فإن قلنا بالملك) (فإن) هنا مقررة للملكية لا أن فيها احتمال عدم الانتقال مع صحة العتق عن الأمر إذ صحة العتق عنه مع عدم الانتقال إليه مما لا يجتمعان (الثاني) هل يمنع من نقل أم الولد مطلقا أي سواء استعقب العتق أو لا أو يختص بما يستقر فيه الملك (فإن) منعنا ملك أم الولد مطلقا (يحتمل) وقوع العتق عن المباشر (لأنه) عتق صدر عن أهله في محله فصح إذ العتق مبني على التغليب ولا عوض له (لأن الآمر) إنما جعل العوض للعتق عنه ولم يحصل (ويحتمل)
(واعلم) أن قول المصنف (قيل نعم) إشارة إلى قول من قال إنه ينعتق بالأمر بقوله قبل العتق أي قبل إيقاعه صيغة العتق ثم أشار إلى الآخرين.
(الثانية) إذا قال له كل هذا الطعام (قيل) يأكله مباحا له وملكه لغيره وهو اختيار المصنف وقواه في المختلف (وقيل) إنما يأكله مملوكا له واختلفوا في وقت ملكه (فقيل) بأخذه بيده (وقيل) بوضعه في فيه (وقيل) بابتلاعه والأقوال الثلاثة حكاها الشيخ في المبسوط، والفائدة تظهر في جواز إعطائه للغير وعدمه وفيما لو نبذه في أرض فنبت منه شجرة، والأقوى عندي الأول وهو أنه لا ينتقل ملكه إليه بل يكون مأذونا له في أكله وإباحة له فيه.
قال قدس الله سره: ولو قال أعتق مستولدتك (إلى قوله) البطلان.
أقول: كل موضع نص الشارع على جواز نقل ملك أم الولد من مستولدها إلى غيره نقلا لا يستعقب العتق كما لو كانت رهنا أو في ثمن رقبتها أو كانت لذمي فأسلمت على القول به فإنه يصح هذه الصيغة وينتقل وينعتق على الآمر إجماعا (أما) في غير موضع النص هل يجوز بهذه الصيغة أم لا (فنقول) هذه المسألة مبنية على أصلين (الأول) إنه هل ينتقل الملك إلى الآمر قبل العتق أو لا وأشار المصنف إلى ذلك بقوله (فإن قلنا بالملك) (فإن) هنا مقررة للملكية لا أن فيها احتمال عدم الانتقال مع صحة العتق عن الأمر إذ صحة العتق عنه مع عدم الانتقال إليه مما لا يجتمعان (الثاني) هل يمنع من نقل أم الولد مطلقا أي سواء استعقب العتق أو لا أو يختص بما يستقر فيه الملك (فإن) منعنا ملك أم الولد مطلقا (يحتمل) وقوع العتق عن المباشر (لأنه) عتق صدر عن أهله في محله فصح إذ العتق مبني على التغليب ولا عوض له (لأن الآمر) إنما جعل العوض للعتق عنه ولم يحصل (ويحتمل)