____________________
لا يقصد عن نفسه (ولأن) العتق إزالة الملك بعد حصوله ولم يقصد المالك إزالة ملك نفسه والغير لم يحصل له الملك فلا يتصور إزالته.
قال قدس الله سره: ولو أعتق الوارث (إلى قوله) فرقا.
أقول: قال الشيخ في المبسوط بصحة تبرع الوارث بالعتق عن الموروث من ماله لا من مال المورث وفرق بين الوارث والأجنبي بأن الوارث قائم مقام المورث في كثير من الأحكام فإن الوارث يملك كلما كان ملكا للمورث ويقبل قوله فيما كان يقبل قوله فيه كالإقرار المجهول وتعيين المطلقة والمعتق تعيينا إنشائيا والقول قوله في الكاشف مع اليمين وعدم البينة وعليه قضاء ما عليه من صيام أو صلاة (وأما الفرق) الذي أشار إليه المصنف فوجهان هذا أحدهما، والآخر إن الوارث إذا أدى من التركة فهو من ماله بالحقيقة لأنه يملكها بالموت وإذا صح من أحد ماليه صح من الآخر وقال شيخنا ابن سعيد في شرائعه والوجه التسوية بين الأجنبي والوارث في المنع والجواز وضعفه ظاهر بما ذكرناه قال قدس الله سره: وهل ينتقل الملك (إلى قوله) هذا الطعام.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا قال أعتق عبدك عني ففعل صح ووقع العتق عن الآمر إجماعا وينتقل إلى الآمر قبل وقوع العتق عنه بالفعل نص عليه الشيخ في المبسوط في كتاب الظهار ولا خلاف فيه لقوله عليه السلام لا عتق إلا في ملك (2) وإنما الخلاف في وقته فقيل يملك بالأمر ويكون قوله أعتقت عنك كاشفا عن ملك الآمر بالأمر لأن ملك المعتق شرط في صحة العتق ويتقدم عليه بالزمان ولا واسطة بين قوله أعتق عبدك عني وبين قوله أعتقت (لأنه) لو تخللهما زمان لم يصح العتق (لأنه) بمنزلة إيجاب وقبول (وقيل) العلة في ملكه والعتق قوله أعتقت فهو علة في أمرين (أحدهما) سابق على الآخر وهو انتقال الملك إليه ثم العتق واقتضاء العلة الواحدة شيئين بالترتيب بينهما ممكن
قال قدس الله سره: ولو أعتق الوارث (إلى قوله) فرقا.
أقول: قال الشيخ في المبسوط بصحة تبرع الوارث بالعتق عن الموروث من ماله لا من مال المورث وفرق بين الوارث والأجنبي بأن الوارث قائم مقام المورث في كثير من الأحكام فإن الوارث يملك كلما كان ملكا للمورث ويقبل قوله فيما كان يقبل قوله فيه كالإقرار المجهول وتعيين المطلقة والمعتق تعيينا إنشائيا والقول قوله في الكاشف مع اليمين وعدم البينة وعليه قضاء ما عليه من صيام أو صلاة (وأما الفرق) الذي أشار إليه المصنف فوجهان هذا أحدهما، والآخر إن الوارث إذا أدى من التركة فهو من ماله بالحقيقة لأنه يملكها بالموت وإذا صح من أحد ماليه صح من الآخر وقال شيخنا ابن سعيد في شرائعه والوجه التسوية بين الأجنبي والوارث في المنع والجواز وضعفه ظاهر بما ذكرناه قال قدس الله سره: وهل ينتقل الملك (إلى قوله) هذا الطعام.
أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا قال أعتق عبدك عني ففعل صح ووقع العتق عن الآمر إجماعا وينتقل إلى الآمر قبل وقوع العتق عنه بالفعل نص عليه الشيخ في المبسوط في كتاب الظهار ولا خلاف فيه لقوله عليه السلام لا عتق إلا في ملك (2) وإنما الخلاف في وقته فقيل يملك بالأمر ويكون قوله أعتقت عنك كاشفا عن ملك الآمر بالأمر لأن ملك المعتق شرط في صحة العتق ويتقدم عليه بالزمان ولا واسطة بين قوله أعتق عبدك عني وبين قوله أعتقت (لأنه) لو تخللهما زمان لم يصح العتق (لأنه) بمنزلة إيجاب وقبول (وقيل) العلة في ملكه والعتق قوله أعتقت فهو علة في أمرين (أحدهما) سابق على الآخر وهو انتقال الملك إليه ثم العتق واقتضاء العلة الواحدة شيئين بالترتيب بينهما ممكن