____________________
عنها وهو اختيار ابن إدريس وقال في المبسوط يجزي مطلقا وقال والدي في المختلف يجزي إن اتحد الحكم كقتل الخطأ والظهار وإلا فلا كالمخيرة والمرتبة مع القدرة على الخصال كلها وهذا هو الحق عندي لامتناع انصرافه إليهما إجماعا وإلى إحديهما بعينها لأنه ترجيح بلا مرجح ولا إلى إحديهما لا بعينها لأنه إن ثبت بعده التخيير في الأخرى تعينت المرتبة وإلا المخيرة وهو ترجيح بلا مرجح وخلاف التقدير ويتفرع على ذلك أنه لو كان عليه ثلاث كفارات فأعتق بنية التكفير من غير تعيين ثم عجز فصام شهرين متتابعين ثم عجز فأطعم ستين مسكينا برئ من الثلاث إن اتحد السبب على قوله في الخلاف ومطلقا على قوله في المبسوط وعلى قول شيخنا إن اتحد الحكم فكذلك قال المصنف متساوية (فعلى قوله) المراد متساوية في الحكم (وعلى قول الشيخ) في الخلاف متساوية في السبب فقوله متساوية يشملهما.
قال قدس الله سره: ولو كان عليه كفارة (إلى قوله) وجوب العتق.
أقول: قوله والاختلاف حكما أعني اختلاف حكم صرفه إلى الظهار وحكم صرفه إلى الإفطار فإن الأول يقتضي عدم وجوب العتق عينا بعده وصرفه إلى الإفطار يقتضي بقاء وجوبه عليه عينا وهما متنافيان فصحته مستلزمة للمحال كما تقرر فيما مضى والمستلزم للمحال محال قوله (ولو سوغناه) أي عملنا على اختيار الشيخ في المبسوط (من) أنه لا يشترط التعيين سواء اختلفتا جنسا وحكما أو لا يحتمل صرفه إلى الظهار (لأن) تعيين العتق في كفارة الظهار قرينة مرجحة للظهار فلا يلزم الترجيح من غير مرجح والأقرب عند المصنف تنزيلا على الصحة هنا وقوعه عن مطلق الكفارة (لأن) الإطلاق يصح في التكفير لأنا نبحث على هذا التقدير وقد نواه فيحصل له ولقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى (1)
قال قدس الله سره: ولو كان عليه كفارة (إلى قوله) وجوب العتق.
أقول: قوله والاختلاف حكما أعني اختلاف حكم صرفه إلى الظهار وحكم صرفه إلى الإفطار فإن الأول يقتضي عدم وجوب العتق عينا بعده وصرفه إلى الإفطار يقتضي بقاء وجوبه عليه عينا وهما متنافيان فصحته مستلزمة للمحال كما تقرر فيما مضى والمستلزم للمحال محال قوله (ولو سوغناه) أي عملنا على اختيار الشيخ في المبسوط (من) أنه لا يشترط التعيين سواء اختلفتا جنسا وحكما أو لا يحتمل صرفه إلى الظهار (لأن) تعيين العتق في كفارة الظهار قرينة مرجحة للظهار فلا يلزم الترجيح من غير مرجح والأقرب عند المصنف تنزيلا على الصحة هنا وقوعه عن مطلق الكفارة (لأن) الإطلاق يصح في التكفير لأنا نبحث على هذا التقدير وقد نواه فيحصل له ولقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى (1)