____________________
ملزوم لترتبها ومسبب له فلو حكمنا بتعيين العتق لزم أحد أمرين وهو أما الحكم بثبوت الملزوم أو المسبب مع الشك في اللازم أو السبب أو الحكم ببقاء المرتبة والأول بديهي البطلان والثاني يستلزم الترجيح من غير مرجح وهو محال (ولأن) تحتم العتق ينافي التخيير وهو ينافي المخيرة وثبوت أحد المتنافيين ينفي الآخر (والجواب) إن تعيين العتق في الكفارة بها يستلزم ما ذكرتم وهيهنا تعين العتق لعارض لا بسبب الكفارة وقد يتعين العتق في الكفارة المخيرة بسبب غيرها كالقدرة عليه مع العجز عن الإطعام والصوم وللنظر إلى هذا الإشكال والجواب قال المصنف (ولو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق) وأيضا لاحتمال التخيير في صرف العتق إلى أيهما أراد ولولا هذان المعنيان كان الأليق الجزم بالإجزاء وهذه الفروع كلها لا يتأتى عند المصنف ولا عندي لوجوب التعيين وعدم إجزاء الإطلاق مع اختلاف السبب والحكم وإنما يتأتى على قول الشيخ رحمه الله (فإن) قال الشيخ بالتخيير في صرف العتق لم يبق هنا إشكال هذا تحقيق هذه المسألة فإنها من غوامض هذا الباب.
قال قدس الله سره: ولو اشترى أباه (إلى قوله) ملكا.
أقول: (ومن) أن السراية متأخرة عن الملك (لأن) سبب عتقه هو النسب بشرط دخوله في ملكه والشرط متقدم على المشروط وتقدمه عليه هنا بالزمان (بالذات خ ل) فإنه لا بد وأن يملكه في آن قبل آن العتق والنية وعقد البيع وقبول المحل هو السبب التام في الملك فإذا نوى به العتق عن الكفارة واستمرت النية بالفعل إلى انقضاء آخر جزء منه فقد قارنت ملكه وتقدمت على السراية فأثرت في ملكه لا في ملك الغير ولم يتأخر عن السراية لأن ما مع القبل أو قبله قبل قطعا والأصح عندي أنه لا يجزي (لأن) الملك هنا سبب معد للعتق لا من الأسباب الفاعلية (لأن) السبب الفاعل هنا النسب والملك جاعل المحل قابلا لتأثير النسب في العتق وفاعل قبول المحل لأثر صادر عن غيره ليس
قال قدس الله سره: ولو اشترى أباه (إلى قوله) ملكا.
أقول: (ومن) أن السراية متأخرة عن الملك (لأن) سبب عتقه هو النسب بشرط دخوله في ملكه والشرط متقدم على المشروط وتقدمه عليه هنا بالزمان (بالذات خ ل) فإنه لا بد وأن يملكه في آن قبل آن العتق والنية وعقد البيع وقبول المحل هو السبب التام في الملك فإذا نوى به العتق عن الكفارة واستمرت النية بالفعل إلى انقضاء آخر جزء منه فقد قارنت ملكه وتقدمت على السراية فأثرت في ملكه لا في ملك الغير ولم يتأخر عن السراية لأن ما مع القبل أو قبله قبل قطعا والأصح عندي أنه لا يجزي (لأن) الملك هنا سبب معد للعتق لا من الأسباب الفاعلية (لأن) السبب الفاعل هنا النسب والملك جاعل المحل قابلا لتأثير النسب في العتق وفاعل قبول المحل لأثر صادر عن غيره ليس