____________________
واللفظ إنما يحمل على حقيقته ولقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شئ (1) ومعنى قوله أتبعتهم ذريتهم في الإيمان لا في أعمال إيمانهم فدل على أنهم مؤمنون (قالوا) الحقيقة في الفعل هو المباشرة والمتولد والمخترع وكلها صادرة من الفاعل والأصل عدم النقل ولو سلمنا فالرواية مخصصة لجواز تخصيص الكتاب بالسنة وإن كانت خبر واحد ومنع من منع منه وقد حقق في الأصول فهو مجاز في الصغير (قلنا) يدخل في الوصية للمؤمنين فلولا الحقيقة لما دخل (ولما) تقدم والأصح عندي اختيار والدي.
قال قدس الله سره: ولا يكفي إسلام الطفل (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه يصح وصيته وكل من يصح وصيته يصح مباشرته للإسلام فالمراهق يصح مباشرته للإسلام والأولى تقدمت والثانية ظاهرة (ولأن) المباشرة أقوى من تعدي فعل الأب إليه وهو ممنوع والأصح عندي أنه لا يعتبر إسلامه وإنما يجزي على قول من يقول بإجزاء عتق الكافر.
قال قدس الله سره: ويجزي ولد الزنا المسلم على رأي.
أقول: هذا هو المشهور واختاره الشيخ ووالدي المصنف في كتبه وهو الحق عندي لأنه مؤمن وكل مؤمن يجزي والصغرى بينة (لأن) التقدير إقراره بالإيمان والكبرى للآية (ولما) رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا (2) وهو عام في الكفارة وغيرها لأنها نكرة منفية وقال المرتضى وابن الجنيد لا يصح لأنه خبيث والتكفير إنفاق وقد نهي عن الانفاق من الخبيث والنهي في العبادات يقتضي الفساد والعتق عبادة (أما الأولى) فلقوله عليه السلام لا خير في ولد الزنا لا في لحمه ولا في دمه ولا في
قال قدس الله سره: ولا يكفي إسلام الطفل (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه يصح وصيته وكل من يصح وصيته يصح مباشرته للإسلام فالمراهق يصح مباشرته للإسلام والأولى تقدمت والثانية ظاهرة (ولأن) المباشرة أقوى من تعدي فعل الأب إليه وهو ممنوع والأصح عندي أنه لا يعتبر إسلامه وإنما يجزي على قول من يقول بإجزاء عتق الكافر.
قال قدس الله سره: ويجزي ولد الزنا المسلم على رأي.
أقول: هذا هو المشهور واختاره الشيخ ووالدي المصنف في كتبه وهو الحق عندي لأنه مؤمن وكل مؤمن يجزي والصغرى بينة (لأن) التقدير إقراره بالإيمان والكبرى للآية (ولما) رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بأن يعتق ولد الزنا (2) وهو عام في الكفارة وغيرها لأنها نكرة منفية وقال المرتضى وابن الجنيد لا يصح لأنه خبيث والتكفير إنفاق وقد نهي عن الانفاق من الخبيث والنهي في العبادات يقتضي الفساد والعتق عبادة (أما الأولى) فلقوله عليه السلام لا خير في ولد الزنا لا في لحمه ولا في دمه ولا في