____________________
قال قدس الله سره: ولو جنى الأول (إلى قوله) ثلث العشرة أقول: هذا فرع على الاحتمال السادس (وتقريره) أنه إذا أنقصت جناية الأول خمسة دراهم وأنقصت الجناية الثانية درهما فيجمع القيمتين حال الجنايتين وهي حال جناية الأول عشرة وحال الجناية الثاني خمسة فيجمع بينهما وتقسم العشرة على خمسة عشر (فعلى الأول) عشرة من خمسة عشر و (على الثاني) خمسة من خمسة عشر من عشرة (وبعبارة أخرى) على الأول ثلثا العشرة (وعلى الثاني) ثلثها وأما على باقي الاحتمالات فيظهر مما تقدم.
قال قدس الله سره: وكل واحد من هذه الوجوه (إلى قوله) للثاني.
أقول: لما ذكر الاحتمالات الستة في هذه المسألة شرع في الاعتراض عليها وبيان ضعفها (أما الاحتمال الأول) فقد اعترض عليه بوجهين (الأول) إن القواعد التي مهدها الفقهاء واتفقوا عليها أن أرش الجناية يدخل في سرايتها وهذا الاحتمال قد أفرد أرش الجناية عن دية النفس وزاد عليها مع سرايتها إلى النفس (الثاني) إن فيه تسوية بين الأول والثاني في كمية الضمان ومعلوم أن مورد جناية الأول قيمته حالها عشرة ومورد جناية الثاني حالها قيمته تسعة فكيف يغرم الثاني أكثر من نصف قيمته يوم جنايته وهي أعلى قيمة من حين الجناية إلى حين التلف (لا يقال) جناية الثاني أكثر من جناية الأول لأن الأول أتلف درهما من عشرة وهو العشر والثاني أتلف درهما من تسعة وهو التسع فلو كان يساوي الأول كان عليه تسعة أعشار درهم (وعلى الأول) إذا كان على الثاني درهم وتسع درهم فزيادة القيمة عند جناية الأول تقابله قصور أرش جنايته عن أرش جناية الثاني وبالعكس فتساويا (لأنا نقول) إن كل واحد منهما أتلف نصف النفس وحال جناية
قال قدس الله سره: وكل واحد من هذه الوجوه (إلى قوله) للثاني.
أقول: لما ذكر الاحتمالات الستة في هذه المسألة شرع في الاعتراض عليها وبيان ضعفها (أما الاحتمال الأول) فقد اعترض عليه بوجهين (الأول) إن القواعد التي مهدها الفقهاء واتفقوا عليها أن أرش الجناية يدخل في سرايتها وهذا الاحتمال قد أفرد أرش الجناية عن دية النفس وزاد عليها مع سرايتها إلى النفس (الثاني) إن فيه تسوية بين الأول والثاني في كمية الضمان ومعلوم أن مورد جناية الأول قيمته حالها عشرة ومورد جناية الثاني حالها قيمته تسعة فكيف يغرم الثاني أكثر من نصف قيمته يوم جنايته وهي أعلى قيمة من حين الجناية إلى حين التلف (لا يقال) جناية الثاني أكثر من جناية الأول لأن الأول أتلف درهما من عشرة وهو العشر والثاني أتلف درهما من تسعة وهو التسع فلو كان يساوي الأول كان عليه تسعة أعشار درهم (وعلى الأول) إذا كان على الثاني درهم وتسع درهم فزيادة القيمة عند جناية الأول تقابله قصور أرش جنايته عن أرش جناية الثاني وبالعكس فتساويا (لأنا نقول) إن كل واحد منهما أتلف نصف النفس وحال جناية