فلو كان جناية الأول ثلاثة والثاني درهما فعلى الأول نصف أرش الجناية درهم ونصف ونصف قيمته يوم الجناية خمسة وعلى الثاني أربعة نصف أرش الجناية ونصف قيمته يوم جنايته ويرجع الأول على الثاني بنصف درهم فيستقر على الأول ستة وعلى الثاني أربعة.
الرابع يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس وعلى واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه ولا يرجع الأول بشئ لأنه لم يضمن الجميع فلم يجن على ما دخل في ضمان الأول فعلى الأول خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة تصير عشرة ونصفا تبسط العشرة عليها فعلي الأول خمسة ونصف من عشرة ونصف من عشرة وعلى الثاني
____________________
قال قدس الله سره: فلو كانت جناية الأول (إلى قوله) أربعة.
أقول: إنما رجع الأول على الثاني بنصف درهم لأنه يرجع عليه بنصف أرش جناية الثاني وجناية الثاني أنقصت درهما لا غير كما سبق فيستقر على الأول ستة دراهم وعلى الثاني أربعة للمالك.
قال قدس الله سره: الرابع يدخل نصف أرش (إلى قوله) وثلث سبع.
أقول: هذا الاحتمال يشابه الثالث في دخول نصف أرش جناية كل واحد في نصف دية النفس المضمونة فلا يفرد بالضمان ويخالفه في رجوع الأول على الثاني بل قال يجب على الأول إذا كان أرش جنايته درهما خمسة دراهم ونصف وعلى الثاني إذا كان أرش جنايته درهما خمس الدراهم ولا يرجع الأول على الثاني بشئ لأن ذلك يقتضي التسوية بينهما في الضمان وقد جنى الأول عليه وقيمته عشرة وقد جنى الثاني وقيمته تسعة فكيف سوى بينهما ولا يزيد الواجب على القيمة بل بجميع ما يلزمهما تقديرا وهو عشرة ونصف ويقسم القيمة وهي عشرة على عشرة ونصف ليبقى التفاوت مرعيا بينهما (فعلى الأول) ما يخص خمسة ونصف منها (وعلى الثاني) ما يخص خمسة منها وقد ذكر المصنف طريق
أقول: إنما رجع الأول على الثاني بنصف درهم لأنه يرجع عليه بنصف أرش جناية الثاني وجناية الثاني أنقصت درهما لا غير كما سبق فيستقر على الأول ستة دراهم وعلى الثاني أربعة للمالك.
قال قدس الله سره: الرابع يدخل نصف أرش (إلى قوله) وثلث سبع.
أقول: هذا الاحتمال يشابه الثالث في دخول نصف أرش جناية كل واحد في نصف دية النفس المضمونة فلا يفرد بالضمان ويخالفه في رجوع الأول على الثاني بل قال يجب على الأول إذا كان أرش جنايته درهما خمسة دراهم ونصف وعلى الثاني إذا كان أرش جنايته درهما خمس الدراهم ولا يرجع الأول على الثاني بشئ لأن ذلك يقتضي التسوية بينهما في الضمان وقد جنى الأول عليه وقيمته عشرة وقد جنى الثاني وقيمته تسعة فكيف سوى بينهما ولا يزيد الواجب على القيمة بل بجميع ما يلزمهما تقديرا وهو عشرة ونصف ويقسم القيمة وهي عشرة على عشرة ونصف ليبقى التفاوت مرعيا بينهما (فعلى الأول) ما يخص خمسة ونصف منها (وعلى الثاني) ما يخص خمسة منها وقد ذكر المصنف طريق