(وقيل) ما دام المعتق حيا فلا يرتقى إلى عصباته وإن فضل عنه شئ إذ لا ولاء لهم
____________________
جهة أخرى لأن الأصل عدم المانعية لأنه يصدق أن هذا ابن عم وكل ابن عم يعقل (أما الأولى) فلأنها الفرض (وأما الثانية) فلإطلاق النص على أن ابن العم يعقل ولم يقيد في النص بشرط بل علق على مطلق الماهية فإما أن يريد الكل أو البعض والثاني محال وإلا لكان النص مجملا وليس بالاتفاق والإجماع على عمومها (ويحتمل) عدم العقل (لعموم) النص أن لا يعقل الولد وهذا ولد لقوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك (1) فلو غرم الابن لغرم الأب وقد روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله ومعه ابنه فقال من هذا فقال ابني فقال أما أمه لا يجنى عليك ولا تجني عليه (2) وليس المراد نفي الجناية فبقي أن تحمل على مجازه وهو أن لا تلزمك موجب جنايته ويلزمه موجب جنايتك فدل على أن النبوة مانعة، والحق عندي أنه يعقل من حيث إنه ابن ابن العم لا من حيث إنه ولد ولا نسلم أن البعضية مانعة وعدم عقله أعم من منعه ومن عدمه ولا دلالة للعام على الخاص (والجواب) عن الخبرين إن سلم سندهما منع دلالتهما وهو ظاهر.
قال قدس الله سره: وقيل ما دام المعتق (إلى قوله) لهم.
أقول: هذا القول غير معمول عليه.
قال قدس الله سره: وقيل ما دام المعتق (إلى قوله) لهم.
أقول: هذا القول غير معمول عليه.