____________________
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا (1) (الثاني) قوله عليه السلام لا يطل دم امرئ مسلم (2) (الثالث) ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الباقر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب (3) وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يطل دم امرئ مسلم (4) (الرابع) إن كان له مال وعليه حق ينتقل إلى ماله وإلا طل دم المسلم هذا خلف وإن لم يكن له مال فعاقلته يرثون الدية مع العفو عن القود إلى الدية فكان عليهم دفعها عنه (الخامس) إن الشارع أوجب دية الخطأ حفظا للنفوس وحسما للجرئة وزجرا عن القتل ففي العمد أولى ويعارض الكل قوله عليه السلام لا يعقل للعاقلة القاتل عمدا الحديث.
قال قدس الله سره: فهنا فصلان (إلى قوله) دخولهما.
أقول: هنا مسائل (الأولى) اختلف الفقهاء في تفسير العصبة الذين يعقلون قتل الخطأ على أقوال (أحدها) ما اختاره المصنف هنا وهو اختيار الشيخ في المبسوط (وثانيهما) قول الشيخ في النهاية وهو أن العاقلة الذين يرثون دية العاقل إن قتل ولا يلزم من لا يرث ديته شيئا على حال وإليه أشار المصنف بقوله (وقيل) وأبطله المصنف بأنه غير مانع فإن الزوجين والمتقرب بالأم يرثون من الدية وليسوا بعصبة أما (المقدمة الأولى) فلما مر في الميراث (وأما المقدمة الثانية) فإجماعية و (لأن) الأنثى المتقرب بالأب يرث من الدية وليست عصبة والمقدمتان مرتا في الميراث (وثالثها) قول المفيد رحمه الله وهو أنهم عصبة الرجال دون النساء ولا يؤخذ من إخوته من أمه شئ ولا من أخواله (لأنه) لو قتل
قال قدس الله سره: فهنا فصلان (إلى قوله) دخولهما.
أقول: هنا مسائل (الأولى) اختلف الفقهاء في تفسير العصبة الذين يعقلون قتل الخطأ على أقوال (أحدها) ما اختاره المصنف هنا وهو اختيار الشيخ في المبسوط (وثانيهما) قول الشيخ في النهاية وهو أن العاقلة الذين يرثون دية العاقل إن قتل ولا يلزم من لا يرث ديته شيئا على حال وإليه أشار المصنف بقوله (وقيل) وأبطله المصنف بأنه غير مانع فإن الزوجين والمتقرب بالأم يرثون من الدية وليسوا بعصبة أما (المقدمة الأولى) فلما مر في الميراث (وأما المقدمة الثانية) فإجماعية و (لأن) الأنثى المتقرب بالأب يرث من الدية وليست عصبة والمقدمتان مرتا في الميراث (وثالثها) قول المفيد رحمه الله وهو أنهم عصبة الرجال دون النساء ولا يؤخذ من إخوته من أمه شئ ولا من أخواله (لأنه) لو قتل