ولو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية أخذت من مال الجاني فإن
____________________
أقول: فرض كون الدية دينارا كالخارصة في الإصبع وذلك إنما يتأتى على قول من يحمل العاقلة أقل من دية الموضحة وعلى قولنا إنه لو أبرئه الولي من دية النفس إلا دينارا واحدا ومبنى البحث على التقدير الأول قوله (وقيل) اختاره شيخنا نجم الدين ابن سعيد والأول حكاه عن الشيخ.
قال قدس الله سره: ولو زادت العاقلة (إلى قوله) على الجميع.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلة قال قوم يوزع على الكل بالحصص حتى يكونوا في العقل سواء وقال آخرون للإمام أن يخص بالعقل من شاء منهم على الغني نصف دينار وعلى المتجمل ربع دينار ولا شئ على الباقين (لأن) في توزيعها على الجميع بالحصص مشقة وربما لزم على جنايتها أكثر منها قال وهذا أقوى واختاره المصنف هنا التوزيع على الجميع بالحصص وهو قول الشيخ في الخلاف فإنه قال فيه يوزع على الجميع لأن الدية فرضت على العاقلة كلهم فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة ويظهر من استدلاله هذا وجه القرب.
قال قدس الله سره: ولو فقدت العاقلة (إلى قوله) على الجاني.
أقول: الأول قول الشيخ في التهذيب والثاني قوله في النهاية فإنه قال ومتى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمن جريرته من مولى نعمه أو مولى تضمين جريرته
قال قدس الله سره: ولو زادت العاقلة (إلى قوله) على الجميع.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلة قال قوم يوزع على الكل بالحصص حتى يكونوا في العقل سواء وقال آخرون للإمام أن يخص بالعقل من شاء منهم على الغني نصف دينار وعلى المتجمل ربع دينار ولا شئ على الباقين (لأن) في توزيعها على الجميع بالحصص مشقة وربما لزم على جنايتها أكثر منها قال وهذا أقوى واختاره المصنف هنا التوزيع على الجميع بالحصص وهو قول الشيخ في الخلاف فإنه قال فيه يوزع على الجميع لأن الدية فرضت على العاقلة كلهم فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة ويظهر من استدلاله هذا وجه القرب.
قال قدس الله سره: ولو فقدت العاقلة (إلى قوله) على الجاني.
أقول: الأول قول الشيخ في التهذيب والثاني قوله في النهاية فإنه قال ومتى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمن جريرته من مولى نعمه أو مولى تضمين جريرته