____________________
في سرايته حيث هي في نصف النفس (الثاني) لم يجعل بعضهم هذه الزيادة التي على الأول أرشا بل قال إنه لو سرت جنايته ولم يشاركه غيره كان عليه ضمان العشرة فبالجناية دخل الكل في ضمانه ولا يخرج عن ضمانه إلا ما ضمنه غيره وإنما ضمن الثاني أربعة ونصف فهذه تسقط عنه من العشرة والباقي واجب عليه (ولأن) الأول انفرد بإتلاف ما يساوي درهما وشاركه غيره في الباقي وساواه فيختص بضمان ما اختص بجنايته وتشاركا في ضمان ما تساويا في جنايته (وفيه نظر) لأن الأول إنما يكون سببا للتفويت لو انفرد وأما إذا شاركه غيره فقد خرج فعله عن أن يكون مفوتا للكل والبحث والإشكال إنما هو في القدر الذي ينسب إليه من الفائت.
قال قدس الله سره: الثالث يدخل نصف أرش (إلى قوله) بخمسة.
أقول: هذا الاحتمال يشبه الأول في أنه يستقر على كل واحد ضمان خمسة دراهم لكن يخالفه في التوجيه وقد ذكر المصنف توجيه الأول وتوجيه الثالث وإنما رجع الأول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني لأنه جني على النصف الذي ضمنه الأول وقومناه عليه قبل جنايته ومن غرم شيئا بكمال قيمته له أن يرجع على من جنى عليه بما ينقصه كما لو غصب ثوبا وجنى عليه آخر فخرقه ثم تلف الثوب وضمن المالك للغاصب تمام القيمة فإنه يرجع على الجاني بأرش التخريق فإذا رجع عليه استقر على كل واحد منهما خمسة وعلى هذا يتخير المالك في نصف الأرش الأول بين أن يأخذه من الأولى أو الثاني.
قال قدس الله سره: الثالث يدخل نصف أرش (إلى قوله) بخمسة.
أقول: هذا الاحتمال يشبه الأول في أنه يستقر على كل واحد ضمان خمسة دراهم لكن يخالفه في التوجيه وقد ذكر المصنف توجيه الأول وتوجيه الثالث وإنما رجع الأول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني لأنه جني على النصف الذي ضمنه الأول وقومناه عليه قبل جنايته ومن غرم شيئا بكمال قيمته له أن يرجع على من جنى عليه بما ينقصه كما لو غصب ثوبا وجنى عليه آخر فخرقه ثم تلف الثوب وضمن المالك للغاصب تمام القيمة فإنه يرجع على الجاني بأرش التخريق فإذا رجع عليه استقر على كل واحد منهما خمسة وعلى هذا يتخير المالك في نصف الأرش الأول بين أن يأخذه من الأولى أو الثاني.