وعليه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى للجنين إن لم تعلم الذكورة ولا الأنوثة وإن علم أحدهما لزمته ديته وقيل القرعة مع الجهل ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها الدية لورثته غيرها (فإن) ألقته بتخويف مفزع فالدية على الفزع من أفزع مجامعا
____________________
وخالفهما في ذلك من ذهب إلى الغرة ثم قال في النهاية وفيما بين ذلك بحسابه وكذا ذكر ابن إدريس - ثم فسر ابن إدريس هذا الكلام بأن بين النطفة والعلقة عشرين يوما (فإن) الولد ما دام في البطن يسمى جنينا فأول مراتبه يكون نطفة فإذا وضعت في الرحم إلى عشرين يوما تكون ديتها عشرين دينارا - ثم بعد العشرين يوما لكل يوم دينار فإذا كان لها بعد العشرين عشرة أيام كانت ديتها ثلاثين دينارا - ثم بعد العشرة الأخرى حتى يكمل أربعين يوما فديتها أربعون دينارا وهي دية العلقة لصيرورتها علقة حينئذ ولا نعرف مستنده في ذلك قوله (وروي) إشارة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فإن خرج في النطفة قطرة دم قال القطرة غير النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا قال قلت فإن قطرت قطرتين قال أربعة وعشرون دينارا قلت فإن قطرت ثلاثا قال ستة وعشرون دينارا قلت فأربع قال فثمانية وعشرون دينارا وفي خمس ثلاثون دينارا وما زاد فبحساب ذلك حتى يصير علقة فإذا صارت علقة ففيها أربعون دينارا (1) وقال الصدوق في المقنع بموجب هذه الرواية.
قال قدس الله سره: وعليه نصف دية ذكر (إلى قوله) مع الجهل.
أقول: الأول هو المشهور بين الأصحاب نص عليه ابن الجنيد والشيخان وسلار وابن البراج وابن حمزة والثاني وهو القول بالقرعة مذهب ابن إدريس لأنه أمر مشكل وكل أمر مشكل ففيه القرعة والأول اختيار والدي هنا وفي المختلف (لأن) أمير المؤمنين عليه السلام
قال قدس الله سره: وعليه نصف دية ذكر (إلى قوله) مع الجهل.
أقول: الأول هو المشهور بين الأصحاب نص عليه ابن الجنيد والشيخان وسلار وابن البراج وابن حمزة والثاني وهو القول بالقرعة مذهب ابن إدريس لأنه أمر مشكل وكل أمر مشكل ففيه القرعة والأول اختيار والدي هنا وفي المختلف (لأن) أمير المؤمنين عليه السلام