____________________
ما في بطنها جنينا فإن عليه غرة عبدا وأمة تدفعه إليها (1) وعن السكوني عن الصادق عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرة عبد أو أمة (2) وأجاب المصنف عنه في المختلف أن الحديث الذي ذكرناه أصح طريقا وأقوى (مستمسكا - خ ل) متمسكا (لأن) الحوالة فيها على أمر مقدر بخلاف هذين الحديثين لأن الحوالة فيهما على أمر مختلف لا يجوز أن يناط به الأحكام الشرعية، وروى عبيد بن زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قلت أن الغرة تكون بمئة دينار وتكون بعشر دنانير فقال الخمسين (3) (احتج ابن أبي عقيل) بما رواه أبي عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام في امرأة شربت دواء لتطرح ولدها فألقت ولدها فقال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر كان عليها ديته تسلمها إلى أبيه قال وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها (4) تفريع هل يختلف دية الجنين باختلاف الذكورة والأنوثة قال في المبسوط نعم فدية الذكر عشر ديته ودية الأنثى عشر ديتها وقال في الخلاف لا بل فيه مئة دينار سواء كان ذكرا أو أنثى وبه قال ابن إدريس وهو الوجه لعموم إطلاق الأحاديث الدالة على أن في الجنين مئة دينار من غير تفصيل.
قال قدس الله سره: وقيل بتوزيع الدية (إلى قوله) دينارين.
أقول: القول بتوزيع الدية على أحوال الجنين للشيخ في النهاية وابن إدريس
قال قدس الله سره: وقيل بتوزيع الدية (إلى قوله) دينارين.
أقول: القول بتوزيع الدية على أحوال الجنين للشيخ في النهاية وابن إدريس