الدامية وهي التي يخرج معها الدم وتنفذ في اللحم شيئا يسيرا ويسمي الدامعة أيضا لأنه يخرج منها نقطة من الدم كما يخرج الدمع وفيها بعيران (الثالث) المتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم وتنفذ فيه كثيرا إلا أنها تقصر عن السمحاق وفيها وثلاثة أبعرة وهي الباضعة أيضا ومن جعل الدامية هي الخارصة حكم بتغاير الباضعة والمتلاحمة (الرابع) السمحاق وهي التي يقطع جميع اللحم وتصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم مغشية للعظم يسمى السمحاق وفيها أربعة أبعرة (الخامس) الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم وتقشر الجلدة وفيها خمسة أبعرة (السادس) الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشرة أبعرة أرباعا إن كان خطأ أو أثلاثا إن كان شبيه الخطأ ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح (السابع) المنقلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم وفيها خمسة عشر بعيرا ولا قصاص فيها ولا في الهاشمة نعم للمجني عليه
القصاص في الموضحة وأخذ
دية الزائد وهو عشرة من الإبل أو خمسة (الثامن) المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة الجامعة للدماغ وفيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير.
(أما الدامعة) فهي التي تفتق الخريطة والسلامة معها بعيدة فإن فرضت فزيادة حكومة على
دية المأمومة وللمجني عليه
القصاص في الموضحة والمطالبة بدية الزائد من المأمومة وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير (وأما الجائفة) فهي التي تصل إلى الجوف من أي الجهات كان سواء من بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه ولو من ثغرة النحر ولا قصاص فيها للتغرير، وفيها ثلث الدية ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه ديتهما كما لو شق كتفه إلى إن حاذى الجنب ثم أجاف فعليه
دية الجرح ودية الجائفة.
____________________
وقال المفيد وسلار والسيد المرتضى في الانتصار بالمغايرة بينهما وهو الأقوى عندي (لنا) ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الخارصة وهي الخدش بعير وفي الدامية بعيران. (1)