____________________
أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال مر مناديا يقم على الحجر فينادي إلا من قصرت نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان وأمره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية (1) (احتج القائلون بالبطلان) برواية أبي بصير في طريق ضعيف عن الصادق عليه السلام فإن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن (2) ولا اعتبار بهذه الرواية لضعف طريقها ولولا ذكر شيخنا لها لما ذكرتها أنا وعمدة حجتهم أصالة براءة الذمة (احتج القائلون بالصرف في مصالح البيت) بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يقول هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يفديه قال إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبههما باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة (3) وفي طريقها محمد بن عبد الله بن مهران فلا اعتبار بها البتة.
قال قدس الله سره: ولو نذر التقرب (إلى قوله) فإشكال.
أقول: ينشأ (من) أن نذره لم يعلقه بقربة ولا يصح نذر المباح وفيه ما تقدم من صحة نذر المباح (ومن) أن النحر أو الذبح بها بنفسه قربة وعموم قوله تعالى يوفون بالنذر (4) قال قدس الله سره: ولو نذر إهداء ظبي إلى مكة لزم التبليغ على إشكال.
أقول: ينشأ (من) عموم النص الدال على وجوب الوفاء بالنذر (ومن) حيث
قال قدس الله سره: ولو نذر التقرب (إلى قوله) فإشكال.
أقول: ينشأ (من) أن نذره لم يعلقه بقربة ولا يصح نذر المباح وفيه ما تقدم من صحة نذر المباح (ومن) أن النحر أو الذبح بها بنفسه قربة وعموم قوله تعالى يوفون بالنذر (4) قال قدس الله سره: ولو نذر إهداء ظبي إلى مكة لزم التبليغ على إشكال.
أقول: ينشأ (من) عموم النص الدال على وجوب الوفاء بالنذر (ومن) حيث