____________________
كفارة وقال الشيخ الأعظم المفيد يستأنف الحج ويمشي ما ركب ويركب ما مشى، وتبعه الشيخ في النهاية وابن البراج (احتج الأولون) بأنه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف ولم يتعين السنة فلم يفت المنذور ولم يحصل الإخلال به فلم تجب الكفارة (احتج الشيخ) بأنه يحصل منهما حجة ملفقة ماشيا ولا استبعاد فيه فإن الماشي إذا عرض في أثناء مشيه قصد موضع بعينه فمشى إليه راكبا ثم أتى الموضع الذي فارقه أولا ثم أكمل مشيه أجزأه ذلك فكذا لو كان العارض في أثناء مشيه قصد البيت (والجواب) إنه فرق بين ما ذكر وصورة النزاع فإن الأول في حجة واحدة ويصدق أنه مشى الكل بخلاف ما نحن فيه والأقوى عندي اختيار المصنف هنا.
قال قدس الله سره: ولو فاته الحج (إلى قوله) إشكال.
أقول: البحث هنا في مقامين (الأول) إذا نذر أن يحج في سنة معينة كهذه السنة مثلا ثم مضى وفاته الحج قبل الإحرام (فهل) يجب لقاء البيت بالنذر ذكر المصنف فيه إشكالا ومنشأه (إن) نذر الحج يستلزم نذر لقاء البيت وإذا تعذر أحد الواجبين و قدر على الآخر لم يسقط المقدور بالمعسور وهذا مبني على أن لقاء البيت عبادة بنفسه يصح نذره وهو الأصح (لأن) ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أخت عقبة بن عامر وقد نذرت أن تمشي إلى بيت الله تعالى أن تمشي بحج أو عمرة (1) (ومن) حيث إن لقاء البيت إنما وجب لأجل الحج لا لنفسه ولم يحصل الغاية المقصودة شرعا وانتفاء غاية مشروعية الفعل يستلزم انتفائه وإلا لكان شرع الحكم عبثا هذا خلف والأصح عندي أنه لا يجب (الثاني) أن يكون قد تلبس بالإحرام وهذا المقام فيه بحثان (الأول) أن يفوت الحج فيجب المضي إلى البيت لعمرة التحلل إن أمكن (فإن قلنا) بوجوب لقاء البيت بالنذر وجب من حيث النذر ومن حيث إنه لقاء البيت للعمرة فإن أهمل كفر (وإن قلنا) بعدم وجوبه بالنذر لم يكفر وتقرير الوجهين كما تقدم (الثاني) أن يفسد الإحرام فيجب لقاء البيت
قال قدس الله سره: ولو فاته الحج (إلى قوله) إشكال.
أقول: البحث هنا في مقامين (الأول) إذا نذر أن يحج في سنة معينة كهذه السنة مثلا ثم مضى وفاته الحج قبل الإحرام (فهل) يجب لقاء البيت بالنذر ذكر المصنف فيه إشكالا ومنشأه (إن) نذر الحج يستلزم نذر لقاء البيت وإذا تعذر أحد الواجبين و قدر على الآخر لم يسقط المقدور بالمعسور وهذا مبني على أن لقاء البيت عبادة بنفسه يصح نذره وهو الأصح (لأن) ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أخت عقبة بن عامر وقد نذرت أن تمشي إلى بيت الله تعالى أن تمشي بحج أو عمرة (1) (ومن) حيث إن لقاء البيت إنما وجب لأجل الحج لا لنفسه ولم يحصل الغاية المقصودة شرعا وانتفاء غاية مشروعية الفعل يستلزم انتفائه وإلا لكان شرع الحكم عبثا هذا خلف والأصح عندي أنه لا يجب (الثاني) أن يكون قد تلبس بالإحرام وهذا المقام فيه بحثان (الأول) أن يفوت الحج فيجب المضي إلى البيت لعمرة التحلل إن أمكن (فإن قلنا) بوجوب لقاء البيت بالنذر وجب من حيث النذر ومن حيث إنه لقاء البيت للعمرة فإن أهمل كفر (وإن قلنا) بعدم وجوبه بالنذر لم يكفر وتقرير الوجهين كما تقدم (الثاني) أن يفسد الإحرام فيجب لقاء البيت