____________________
أقول: هنا مسألتان (الأول) إذا نذر الحج ماشيا انعقد أصل النذر إجماعا (وهل) يلزم القيد مع القدرة فيه قولان مبنيان على أن المشي أفضل من الركوب أو الركوب أفضل (فقيل) بالأول لفعل الحسن بن علي عليهما السلام (1) وزين العابدين (2) وموسى الكاظم عليهم السلام ومواظبتهم على ذلك مع استصحابهم للمحامل والجمال والبغال والرحال ولقول النبي صلى الله عليه وآله أجرك على قدر نصبك (3) وقال آخرون الثاني أفضل (ولأنه) عليه السلام حج راكبا (وفصل آخرون) فقالوا المستطيع للراحلة إن لم يضعف عن القيام بالفرائض كان المشي أفضل وإلا الركوب وهو اختيار الشيخ رحمه الله وهذا التفصيل هو الصحيح عندي (الثانية) يتفرع على الانعقاد أنه (هل) يجب المشي من بلده أو من الميقات قال المصنف بالأول، وقال الشيخ في المبسوط الظاهر من موضع النذر وقال قوم يلزمه من الميقات لأن (ماشيا) حال والعامل فيه (أحج) مثلا وإنما يصدق حقيقة حاله كقوله ضرب زيد راكبا فإنه إنما يكون حال الفعل ولا يصدق حقيقة قبله ولا بعده (احتج الأولون) بالعرف والألفاظ إنما تحمل على الاصطلاح العرفي، والأقوى عندي الرجوع إلى قصده ونيته فإن لم يوجد فاقرب الموضعين أعني بلده وبلد النذر إلى الميقات.
قال قدس الله سره: ولو نذر الحج (إلى قوله) وإلا فلا أقول: البحث كما تقدم في المشي (وأنا أقول) كل واحد من هاتين الصفتين لها فضيلة وفيها أجر والبحث في انعقاد نذر أحدهما أنه إذا نذر المفضول هل يتعين عليه بمعنى أنه لا يصح منه الأفضل (لأن) المفضول طاعة مقدورة يصح نذرها فالإتيان بغيرها إتيان بغير الواجب فيبقى في عهدة التكليف (ويحتمل) أن يقال لا يتعين بل الأفضل يجزي عنه (لأن) القصد من النذر الفضيلة والمفضول بالنسبة إلى الأفضل كفاقد الفضيلة والمراد بقوله (وإلا فلا) عدم انعقاد المفضول بمعنى أنه لا يتعين بحيث لا يجزي عنه الأفضل بل لو أتى بالوصف
قال قدس الله سره: ولو نذر الحج (إلى قوله) وإلا فلا أقول: البحث كما تقدم في المشي (وأنا أقول) كل واحد من هاتين الصفتين لها فضيلة وفيها أجر والبحث في انعقاد نذر أحدهما أنه إذا نذر المفضول هل يتعين عليه بمعنى أنه لا يصح منه الأفضل (لأن) المفضول طاعة مقدورة يصح نذرها فالإتيان بغيرها إتيان بغير الواجب فيبقى في عهدة التكليف (ويحتمل) أن يقال لا يتعين بل الأفضل يجزي عنه (لأن) القصد من النذر الفضيلة والمفضول بالنسبة إلى الأفضل كفاقد الفضيلة والمراد بقوله (وإلا فلا) عدم انعقاد المفضول بمعنى أنه لا يتعين بحيث لا يجزي عنه الأفضل بل لو أتى بالوصف