____________________
قال قدس الله سره: وهل لها القصاص (إلى قوله) إشكال.
أقول: إذا قطع رجل أربع أصابع من امرأة هل لها قطع إصبعين من الرجل من غير أن يسترد الرجل قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) وجود المقتضي لجواز (اقتصاصها؟) في إصبعين من غير رد وانتفاء المانع وكلما كان كذلك ثبت الجواز (أما الأولى) فلأن قطع الإصبعين منها يوجب ذلك وقد وجد (وأما الثانية) فلا شئ من الموانع ثابت هنا فإن قطع الإصبعين الآخرتين لا تصلح للمانعية (لأنه) زيادة في الجناية (وأما الثالثة) فضرورية (ومن) النص على أنه ليس لها القصاص إلا بعد الرد والأصح الأول.
قال قدس الله سره: ويقوى الإشكال (إلى قوله) عن الرابعة.
أقول: الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن أقل مراتب المرأة هنا أن تكون على النصف من الرجل فإصبعان تقابلان الأربعة المقطوعة بخلاف الثلاثة من الرجل لأنه يكون أكثر من حقها (ويحتمل) المساواة لأنه لو انفرد بقطع الثلاثة منها لكان لها أن يقطع منه ثلاثا والأقوى عندي أنه ليس لها ذلك لأن الشارع حكم بردها إلى النصف إذا بلغت الثلث فصاعدا.
قال قدس الله سره: فإن أوجبنا (إلى قوله) ذلك.
أقول: هذا فرع على جواز أن يقطع إصبعين من الرجل من دون الرد (وتقريره) أنه على هذا التقدير هل يجب على الرجل إجابتها إلى ذلك أم لا (فإن قلنا) بذلك لم يكن لها المطالبة بأزيد من ذلك من أرش أو قصاص وحينئذ هل تكون مخيرة بين قطع الإصبعين منه بغير رد وبين قطع أربع أصابع مع رد دية إصبعين الأقرب ذلك لأنه إذا كان لها أن يقطع منه أربعا بعد رد دية إصبعين وقد جوزنا لها العدول عن ذلك إلى قطع إصبعين بغير رد وذلك هو معني كونها مخيرة فيها (ويحتمل) العدم لعدم النص.
أقول: إذا قطع رجل أربع أصابع من امرأة هل لها قطع إصبعين من الرجل من غير أن يسترد الرجل قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) وجود المقتضي لجواز (اقتصاصها؟) في إصبعين من غير رد وانتفاء المانع وكلما كان كذلك ثبت الجواز (أما الأولى) فلأن قطع الإصبعين منها يوجب ذلك وقد وجد (وأما الثانية) فلا شئ من الموانع ثابت هنا فإن قطع الإصبعين الآخرتين لا تصلح للمانعية (لأنه) زيادة في الجناية (وأما الثالثة) فضرورية (ومن) النص على أنه ليس لها القصاص إلا بعد الرد والأصح الأول.
قال قدس الله سره: ويقوى الإشكال (إلى قوله) عن الرابعة.
أقول: الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن أقل مراتب المرأة هنا أن تكون على النصف من الرجل فإصبعان تقابلان الأربعة المقطوعة بخلاف الثلاثة من الرجل لأنه يكون أكثر من حقها (ويحتمل) المساواة لأنه لو انفرد بقطع الثلاثة منها لكان لها أن يقطع منه ثلاثا والأقوى عندي أنه ليس لها ذلك لأن الشارع حكم بردها إلى النصف إذا بلغت الثلث فصاعدا.
قال قدس الله سره: فإن أوجبنا (إلى قوله) ذلك.
أقول: هذا فرع على جواز أن يقطع إصبعين من الرجل من دون الرد (وتقريره) أنه على هذا التقدير هل يجب على الرجل إجابتها إلى ذلك أم لا (فإن قلنا) بذلك لم يكن لها المطالبة بأزيد من ذلك من أرش أو قصاص وحينئذ هل تكون مخيرة بين قطع الإصبعين منه بغير رد وبين قطع أربع أصابع مع رد دية إصبعين الأقرب ذلك لأنه إذا كان لها أن يقطع منه أربعا بعد رد دية إصبعين وقد جوزنا لها العدول عن ذلك إلى قطع إصبعين بغير رد وذلك هو معني كونها مخيرة فيها (ويحتمل) العدم لعدم النص.