____________________
الرواية بأن العبد لا يتجاوز بقيمة دية مولاه.
قال قدس الله سره: وهل يفتكه مولاه (إلى قوله) إذا أراد الأرش.
أقول: إذا جرح عبد حرا عمدا كان للمجروح القصاص فإن طلب الأرش فالأقرب عند المصنف أقل الأمرين ووجه القرب في افتكاكه بالأرش أو الأقل تقدم ذكره فإذا عدل المجروح عن القصاص إلى الأرش وأراد استرقاقه أو بيعه وأراد المالك افتكاكه فالأقرب أن للمالك افتكاكه (لأن) تسلط الغير على ملك غيره على خلاف الأصل (ولأنه) تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو ممنوع منه وهو اختيار الشيخ في المبسوط (وقيل) بل الخيار للمجني عليه هنا لما رواه علي بن رئاب عن زرارة عن الباقر (ع) في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت الجناية بقيمته الحديث (1) فحكم (ع) بكون العبد الجارح للمجروح ولم يشترط رضى المولى فلو كان الخيار للمولى لبينه (ع) والأقوى عندي الأول (واعلم) أن المصنف فرق بينهما إذا قتل العبد حرا وبين ما إذا جرحه فإنه حكم في العبد القاتل
قال قدس الله سره: وهل يفتكه مولاه (إلى قوله) إذا أراد الأرش.
أقول: إذا جرح عبد حرا عمدا كان للمجروح القصاص فإن طلب الأرش فالأقرب عند المصنف أقل الأمرين ووجه القرب في افتكاكه بالأرش أو الأقل تقدم ذكره فإذا عدل المجروح عن القصاص إلى الأرش وأراد استرقاقه أو بيعه وأراد المالك افتكاكه فالأقرب أن للمالك افتكاكه (لأن) تسلط الغير على ملك غيره على خلاف الأصل (ولأنه) تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهو ممنوع منه وهو اختيار الشيخ في المبسوط (وقيل) بل الخيار للمجني عليه هنا لما رواه علي بن رئاب عن زرارة عن الباقر (ع) في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت الجناية بقيمته الحديث (1) فحكم (ع) بكون العبد الجارح للمجروح ولم يشترط رضى المولى فلو كان الخيار للمولى لبينه (ع) والأقوى عندي الأول (واعلم) أن المصنف فرق بينهما إذا قتل العبد حرا وبين ما إذا جرحه فإنه حكم في العبد القاتل