ولو تكرر الارتداد من الرجل قتل في الرابعة (وروي) في الثالثة ولو أكره الكافر على الاسلام فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم بإسلامه وإن كان ممن لا يقر حكم به وكلمة الاسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يشترط أن يقول وأبرء من كل دين غير الاسلام، ولو كان مقرا بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وآله لكنه جحد عموم نبوته أو وجوده أو جحد فريضة علم ثبوتها من دين الاسلام لم يكف الإقرار بالشهادتين في التوبة بل لا بد من زيادة تدل على رجوعه عما جحده فيقول من جحد عموم النبوة أشهد أن محمدا رسول الله إلى الخلق أجمعين أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين خالف الاسلام، ولو زعم أن المبعوث ليس هو هذا النبي صلى الله عليه وآله بل آخر يأتي بعده افتقر أن يقول هذا المبعوث هو رسول الله أو يتبرأ من كل دين غير الاسلام وكذا لو جحد نبيا أو آية من كتابه تعالى أو كتابا من كتبه أو ملكا من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة أو استباح محرما فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده، ولو قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وآله لم يحكم بإسلامه (لاحتمال) أن يريد بالنبي غيره.
____________________
الردة والأقوى عندي الثاني (ويلزمه الدية - خ)، قال قدس الله سره: ولو تكرر (إلى قوله) في الثالثة.
أقول: هذه الرواية رواية الشيخ عن يونس عن الكاظم عليه السلام قال أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (1) ولم أظفر في أحاديث أصحابنا برواية على غير المرتد إلا رواية رواها الشيخ في كتابي الأخبار عن جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، قيل لجميل فما تقول لو تاب ثم رجع عن الاسلام قال يستتاب قيل فما تقول إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع فقال لم أسمع في هذا شيئا ولكن عندي أنه بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك (1) والأقوى عندي أنه يقتل في الرابعة.
أقول: هذه الرواية رواية الشيخ عن يونس عن الكاظم عليه السلام قال أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (1) ولم أظفر في أحاديث أصحابنا برواية على غير المرتد إلا رواية رواها الشيخ في كتابي الأخبار عن جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فإن تاب وإلا قتل، قيل لجميل فما تقول لو تاب ثم رجع عن الاسلام قال يستتاب قيل فما تقول إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع فقال لم أسمع في هذا شيئا ولكن عندي أنه بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك (1) والأقوى عندي أنه يقتل في الرابعة.