ولو ادعى رهنا أو إجارة سمعت فإن سمعنا لصرف اليمين قدمت بينة المدعي في الحال
____________________
لا يؤخذ ملكه بإقرار غيره (وعلى الثاني) لا بد أن يكون الراد إما من يزول ملكه بها أو وليه كالحاكم عن الغائب وليس هنا أما على القول بأنه لا ينصرف الدعي عنه (لأن) المال في يده والظاهر أنه له فلا يتمكن من صرف الخصومة عن نفسه بالإضافة إلى غائب قد يرجع وقد لا يرجع بخلاف ما إذا أضاف إلى صبي أو مجنون (لأنه) يمكن معنى مخاصمة وليه عنه ويمكن أن يقال بأخذ العين من يده بيمينه لأن اليمين المردودة كالبينة فإذا أخذ من يده وعاد الغائب وصدق المقر ترد العين إليه بلا حجة لأن اليد له بإقرار صاحب اليد والمدعي يستأنف لخصومة معه والصحيح أنه ينصرف الخصومة عنه وحلفه وتحليفه لأجل غرم القيمة.
فرعان (الأول) لو أقام المدعي البينة فعلى الأصح وهو انصراف الخصومة إلى المدعى عليه يكون البينة على الغائب فيحتاج معهما إلى يمين على مذهب المصنف وإلا فعلى الحاضر فلا يحتاج (الثاني) لو أقام ذو اليد البينة بأن العين للغائب (فإما) أن يدعي أنه وكيل من جهة الغائب (أو لا) فإن ادعى أنه وكيل وأثبت وكالته فبينته على أن المال للغائب مسموعة وترجح على بينة المدعي إن قلنا بترجيح بينة الداخل (وإن) لم يدع الوكالة (قيل) لا تسمع لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه فإقامة البينة فضول منه فعلى هذا الوجه يكون الحكم كما لو لم يقم بينة (وقيل) تسمع لدفع التهمة عنه بالاحتيال لدفع الخصومة عنه بالإضافة إلى غائب والمصنف قدس الله سره بنى سماع البينة وعدمها على تقدير انصراف الدعوى عنه على تحليفه لتغريمه إن نكل (فعلى القول) بتحليفه لتغريمه عند النكول فالأقرب السماع لدفع هذا المحذور وهو اليمين وهي محذورة والغرم على تقدير عدم اليمين وهو محذور أيضا (ويحتمل) عدمه لما تقدم (وعلى القول) بعدم تحليفه لا تسمع قطعا قال قدس الله سره: ولو ادعى رهنا (إلى قوله) إشكال.
فرعان (الأول) لو أقام المدعي البينة فعلى الأصح وهو انصراف الخصومة إلى المدعى عليه يكون البينة على الغائب فيحتاج معهما إلى يمين على مذهب المصنف وإلا فعلى الحاضر فلا يحتاج (الثاني) لو أقام ذو اليد البينة بأن العين للغائب (فإما) أن يدعي أنه وكيل من جهة الغائب (أو لا) فإن ادعى أنه وكيل وأثبت وكالته فبينته على أن المال للغائب مسموعة وترجح على بينة المدعي إن قلنا بترجيح بينة الداخل (وإن) لم يدع الوكالة (قيل) لا تسمع لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه فإقامة البينة فضول منه فعلى هذا الوجه يكون الحكم كما لو لم يقم بينة (وقيل) تسمع لدفع التهمة عنه بالاحتيال لدفع الخصومة عنه بالإضافة إلى غائب والمصنف قدس الله سره بنى سماع البينة وعدمها على تقدير انصراف الدعوى عنه على تحليفه لتغريمه إن نكل (فعلى القول) بتحليفه لتغريمه عند النكول فالأقرب السماع لدفع هذا المحذور وهو اليمين وهي محذورة والغرم على تقدير عدم اليمين وهو محذور أيضا (ويحتمل) عدمه لما تقدم (وعلى القول) بعدم تحليفه لا تسمع قطعا قال قدس الله سره: ولو ادعى رهنا (إلى قوله) إشكال.