إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٣٤٢
ولو أحاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرف في شئ منها إلا بعد الأداء أو الإسقاط (وهل) تكون التركة على حكم مال الميت الأقرب تعلق الدين بها تعلق الرهن فالنماء للوارث وإن لم يحط كان الفاضل طلقا، وعلى التقديرين المحاكمة للوارث على ما يدعيه لمورثه وعليه، ولو أقام شاهدا حلف هو دون الديان فإن امتنع فللديان إحلاف الغريم فيبرء منهم لا من الوارث فإن حلف الوارث بعد ذلك كان للديان الأخذ من الوارث إن أخذ (وهل) يأخذون من الغريم إشكال.
____________________
ولا المال وكلما تعذرت البينة وما يقوم مقامها فاليمين على المدعى عليه لا غير فليس عليه إلا اليمين (ومن) حيث الرواية.
قال قدس الله سره: ولو أحاط الدين (إلى قوله) للوارث.
أقول: أجمع الكل على أنه إذا مات من عليه دين يحيط بجميع تركته لا يجوز للوارث التصرف فيها إلا بعد قضاء الدين أو إذن الغرماء للآية واختلفوا في أن التركة هل تكون باقية على حكم مال الميت أو ينتقل إلى الوارث ويمنع من التصرف فيها كالرهن والعبد الجاني فقال الشيخ في أحد قوليه كالأول والآخر كالثاني وقد تقدم البحث في ذلك.
قال قدس الله سره: ولو أقام شاهدا (إلى قوله) إشكال.
أقول: إذا كان على الميت دين وله على آخر دين فأقام وارثه شاهدا واحدا بدين الميت ولم يحلف لا بمعنى النكول فللغرماء إحلافه فإذا حلف برئ منهم لا من الوارث فإذا حلف الوارث بعد ذلك أخذ الدين فيكون حينئذ كمن (لمن خ ل) له دين على الميت أخذه من الوارث إذا لم يكن مال آخر غيره لأنه تركة الميت وكل تركة يتعلق بها الديون التي عليه وإن لم يأخذ الوارث فهل للغريم أعني الذي له الدين على الميت الأخذ من الغريم أم لا استشكله شيخنا ومنشأ الإشكال (من) أنه تركة فيتعلق به حق الغرماء (ومن) حيث إن اليمين قاطعة للدعوى على الحالف لقوله عليه السلام ومن حلف له فليرض الحديث (1) وثبوت الدين بالشاهد ويمين الوارث ظاهرا لا يستلزم ثبوته في نفس الأمر وإنما استلزم استحقاق الوارث لأخذه ظاهرا والأقوى عندي جواز استيفائهم

(1) ئل ب 6 خبر 2 من كتاب الأيمان.
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست