____________________
قال قدس الله سره: ولو أقام شاهدا (إلى قوله) قبل الإحلاف.
أقول: وجه القرب أن إقامة البينة واليمين حق له والحق لا يسقط بالإعراض (ولأن) الأصل البقاء (ولأن) العدول إلى يمين المنكر لا يبرء الذمة ولا يملك العين وكلما كان كذلك فحقه باق فله إقامة البينة واليمين على ثبوت حقه والاستيفاء وذهب الشيخ إلى أنه ليس له الرجوع لأن إقامة البينة واليمين حق له وقد أسقطه والأصل في فعل المسلم الصحة فيسقط بالإسقاط فلا يعود إليه إلا بدليل وهذا القول ضعيف ودليله أضعف (لأنه) مصادرة على المطلوب.
قال قدس الله سره: ولو شهد للميت (إلى قوله) وفيه نظر.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي في المبسوط فإنه قال ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها (إحديها) أن يموت رجل ولا يخلف وارثا مناسبا فوجد في (روزنامجه) دين على رجل وشهد شاهد واحد بذلك فأنكر من عليه الدين فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف سقط الحق وإن لم يحلف لم يمكن رد اليمين لاستحالة تحليف المسلمين ولا الإمام فيحبس المدين حتى يعترف فيؤدي أو يحلف فينصرف (والثانية) إذا ادعى الوصي على الورثة أن أباهم أوصى للفقراء والمساكين وأنكروا ذلك فالقول قولهم فإن حلفوا سقطت الدعوى وإن نكلوا لم يمكن رد اليمين (لأن) الوصي لا يجوز له أن يحلف عن غيره والفقراء والمساكين لا يتعينون ولا يتأتى منهم الحلف فقال قوم يحكم بالنكول ويلزم بالحق لأنه موضع ضرورة وقال آخرون يحبس الورثة حتى يحلفوا أو يعترفوا وهو الذي أراد المصنف بقوله (وفيه نظر) أي في هذين الحكمين ووجهه أن السجن عقوبة لم يثبت سببها (لأن) الشاهد الواحد لا يوجب الحبس
أقول: وجه القرب أن إقامة البينة واليمين حق له والحق لا يسقط بالإعراض (ولأن) الأصل البقاء (ولأن) العدول إلى يمين المنكر لا يبرء الذمة ولا يملك العين وكلما كان كذلك فحقه باق فله إقامة البينة واليمين على ثبوت حقه والاستيفاء وذهب الشيخ إلى أنه ليس له الرجوع لأن إقامة البينة واليمين حق له وقد أسقطه والأصل في فعل المسلم الصحة فيسقط بالإسقاط فلا يعود إليه إلا بدليل وهذا القول ضعيف ودليله أضعف (لأنه) مصادرة على المطلوب.
قال قدس الله سره: ولو شهد للميت (إلى قوله) وفيه نظر.
أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي في المبسوط فإنه قال ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها (إحديها) أن يموت رجل ولا يخلف وارثا مناسبا فوجد في (روزنامجه) دين على رجل وشهد شاهد واحد بذلك فأنكر من عليه الدين فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف سقط الحق وإن لم يحلف لم يمكن رد اليمين لاستحالة تحليف المسلمين ولا الإمام فيحبس المدين حتى يعترف فيؤدي أو يحلف فينصرف (والثانية) إذا ادعى الوصي على الورثة أن أباهم أوصى للفقراء والمساكين وأنكروا ذلك فالقول قولهم فإن حلفوا سقطت الدعوى وإن نكلوا لم يمكن رد اليمين (لأن) الوصي لا يجوز له أن يحلف عن غيره والفقراء والمساكين لا يتعينون ولا يتأتى منهم الحلف فقال قوم يحكم بالنكول ويلزم بالحق لأنه موضع ضرورة وقال آخرون يحبس الورثة حتى يحلفوا أو يعترفوا وهو الذي أراد المصنف بقوله (وفيه نظر) أي في هذين الحكمين ووجهه أن السجن عقوبة لم يثبت سببها (لأن) الشاهد الواحد لا يوجب الحبس