____________________
عليها ثم ينشئ دعوى القيمة ويحلف عليها فإن نكل المنكر عن اليمين على العين حلف المدعي وحبس المنكر إلى إن يحضرها أو يستأنف دعوى التلف ويسمع للضرورة فيضمن القيمة بغير (يمين) وثانيهما) يسمع للحاجة فيحلف أنه لا يلزمه رد العين ولا القيمة أو هو برئ اليد والذمة من العين والقيمة ويتفرع على ذلك أنه إذا سلم إلى دلال ثوبا ليبيعه ثم طلبه منه فجحده أصل ثم لم يعلم صاحب الثوب أنه باعه فيطلب ثمنه أو تلف ليطلب القيمة أو هو باق فيطلب العين (فعلى الوجه الأول) يدعي العين ثم إذا حلف المنكر أنشأ دعوى القيمة فإذا حلف أنشأ دعوى الثمن (وعلى الوجه الثاني) يدعي أن عليه رد الثوب أو ثمنه إن كان قد باع أو قيمته ويحلف الخصم يمينا واحدة أنه لا يلزمه رد الثوب ولا قيمته ولا ثمنه وقد ذكر المصنف هذه الصورة في الدعاوى والبينات وصورة أخرى من هذا الباب إذا كان المدعي قد باعه حيوانا أو عينا أخرى بخيار للمشتري ولم يقبض الثمن وقبض المشتري العين والخيار باق ولا يعلم البايع هل فسخ المشتري البيع فدعواه العين أو لم يفسخ فدعواه بالثمن.
قال قدس الله سره: ولو أحضره ولم يثبت (إلى قوله) إشكال.
أقول: إذا أحضر العبد الغائب ولم يثبت مالك المدعي فيه فعليه مؤنة الإحضار ومؤنة الرد وهل يضمن قيمة منفعة العبد التي تعطلت بسبب الإحضار إشكال ينشأ (من) أنه فوت على المالك منافعه فيضمنها لأنه لم يظهر استحقاقه للعين (ومن) حيث إن التفويت بحكم حاكم الشرع (والتحقيق) أنه إن كان المدعي قد دفع القيمة عوضا عن المملوك حين أحضر العبد الغائب إلى بلد الحاكم زال ضمان المنافع عن المدعي أن دفعه للحيلولة خاصة فلا يبرأ إلا من نفس الرقبة ولا يقتضي ذلك انتقال الملك عن المالك ولا يملكها المدعي ومنافع العين تضمن بالفوات للمالك على الفور وهذا هو الأقوى وإن لم يدفع القيمة بل دفعها بكفيل ضمن المنافع.
قال قدس الله سره: ولو أحضره ولم يثبت (إلى قوله) إشكال.
أقول: إذا أحضر العبد الغائب ولم يثبت مالك المدعي فيه فعليه مؤنة الإحضار ومؤنة الرد وهل يضمن قيمة منفعة العبد التي تعطلت بسبب الإحضار إشكال ينشأ (من) أنه فوت على المالك منافعه فيضمنها لأنه لم يظهر استحقاقه للعين (ومن) حيث إن التفويت بحكم حاكم الشرع (والتحقيق) أنه إن كان المدعي قد دفع القيمة عوضا عن المملوك حين أحضر العبد الغائب إلى بلد الحاكم زال ضمان المنافع عن المدعي أن دفعه للحيلولة خاصة فلا يبرأ إلا من نفس الرقبة ولا يقتضي ذلك انتقال الملك عن المالك ولا يملكها المدعي ومنافع العين تضمن بالفوات للمالك على الفور وهذا هو الأقوى وإن لم يدفع القيمة بل دفعها بكفيل ضمن المنافع.