____________________
هنا (فنقول) المدعى به إما أن يكون عين أو لا والبحث هنا إنما هو في الأول فهي إما عينا يؤمن فيه الاشتباه والاختلاط كالعقار والعبد والفرس المعروفين وإما غيرها (أما القسم الأول) فيذكره مضبوطا بما يميزه عن كل ما عداه وينفذ الحاكم حكمه إلى قاضي ذلك البلد بالشرائط التي تأتي بحيث ينفذه الثاني ويسلمه إلى مالكه (وأما القسم الثاني) كغير المعروف من العبيد والدواب وغيرها ففيه احتمالات ثلاثة.
(الأول) الحكم على عينه بالحلية والصفات كالمحكوم عليه ولدعاء الضرورة إلى إثباته في الغيبة والحكم به (ورد) بكثرة الاشتباه فيه والصفات والحلية تتشابه أيضا والحكم مع الجهالة وخطر الاشتباه غير مفيد (واعتذر) بالاستقصاء في الصفات والتعرض للسامات (1) بعد ذكر الجنس والنوع والصنف (وقال بعضهم) يصف بصفات السلم (لأن) الشارع نفى معها الغرر (قلنا) المقصود هنا التشخيص ولا يكفي التعيين النوعي والصنفي وفي السلم يمتنع التشخيص لما فاته السلم بل التعيين النوعي والصنفي.
(الثاني) أن يذكر القيمة والصفات كما في الأمتعة والثياب فإن بالقيمة ترتبط الدعوى والبينة والحكم باليمين دون الصفات لاشتراكها بين أعيان كثيرة فيشتبه (وفيه نظر) لأنه إما أن يدعي بالعين التي قيمتها كذا أو بقيمتها والأول الاشتراك فيه كثير فيحصل الاشتباه والثاني إما أن يكون قد تلفت العين أو لا والأول يكون الدعوى بدين في الذمة وهو خروج عن البحث الذي نحن فيه (وإن) كانت العين باقية في المدعي لا يستحق القيمة والدعوى بما لا يستحق باطلة (ولو قيل) الركن في تعريف المثليات ذكر الصفات وذكر القيمة احتياط مستحب وفي تعريف ذوات القيم الركن القيمة وذكر الصفات احتياط مستحب (كان) حسنا.
(الثالث) أن يسمع البينة ولا يحكم وفائدة السماء أن يحكم بإنفاذ (بإحضار خ ل) العين ليشهدوا عليها، ويتفرع على هذا الاحتمال وجوب الاستظهار لذي اليد (لأنه) لم يحكم
(الأول) الحكم على عينه بالحلية والصفات كالمحكوم عليه ولدعاء الضرورة إلى إثباته في الغيبة والحكم به (ورد) بكثرة الاشتباه فيه والصفات والحلية تتشابه أيضا والحكم مع الجهالة وخطر الاشتباه غير مفيد (واعتذر) بالاستقصاء في الصفات والتعرض للسامات (1) بعد ذكر الجنس والنوع والصنف (وقال بعضهم) يصف بصفات السلم (لأن) الشارع نفى معها الغرر (قلنا) المقصود هنا التشخيص ولا يكفي التعيين النوعي والصنفي وفي السلم يمتنع التشخيص لما فاته السلم بل التعيين النوعي والصنفي.
(الثاني) أن يذكر القيمة والصفات كما في الأمتعة والثياب فإن بالقيمة ترتبط الدعوى والبينة والحكم باليمين دون الصفات لاشتراكها بين أعيان كثيرة فيشتبه (وفيه نظر) لأنه إما أن يدعي بالعين التي قيمتها كذا أو بقيمتها والأول الاشتراك فيه كثير فيحصل الاشتباه والثاني إما أن يكون قد تلفت العين أو لا والأول يكون الدعوى بدين في الذمة وهو خروج عن البحث الذي نحن فيه (وإن) كانت العين باقية في المدعي لا يستحق القيمة والدعوى بما لا يستحق باطلة (ولو قيل) الركن في تعريف المثليات ذكر الصفات وذكر القيمة احتياط مستحب وفي تعريف ذوات القيم الركن القيمة وذكر الصفات احتياط مستحب (كان) حسنا.
(الثالث) أن يسمع البينة ولا يحكم وفائدة السماء أن يحكم بإنفاذ (بإحضار خ ل) العين ليشهدوا عليها، ويتفرع على هذا الاحتمال وجوب الاستظهار لذي اليد (لأنه) لم يحكم