____________________
(الفصل الثاني في الحالف) قال قدس الله سره: ولو قال أنا صبي (إلى قوله) قتل أقول: هذه المسألة مبنية على أن الإثبات هل هو عين البلوغ أو إمارة فإن قلنا بالأول فلا يسمع كلامه والخلاف إنما هو على الثاني (فنقول) إذا ادعى الصبي البلوغ لم يحلف لإثباته وإلا لزم الدور، ولو ادعى عدم البلوغ لم يحلف وإلا لزم من صحة اليمين إبطالها هذا في الصبي المسلم أما لو وقع أسير من المشركين في يد المسلمين فادعى عدم البلوغ فاعتبر فوجد الشعر الخشن، على العانة نابت فادعى أنه لم يبلغ وإنما استنبت الشعر بالدواء قال كثير من الفقهاء يحلف فإن حلف عفي عنه وإلا قتل فقد أقاموا هنا إمارة البلوغ مقام البلوغ (لأن) الأمارة تفيد الظن وقتل الكافر حد والحدود مبنية على التخفيف وقد ذكر أمرا ممكنا فيصح أن يحلف عليه وإن لم يحلف عمل معه بما أمر الشارع به في حق من أنبت وهو القتل إذ المقتضي موجود وهو الكفر والأسر قبل وضع الحرب أوزارها والأمارة التي حكم الشارع عندها بالبلوغ موجودة والمانع منتف لأنه اليمين ولم يوجد وقال الشيخ في المبسوط القول قوله فإن حلف حكم بأنه لم يبلغ ويكون في الذراري فإن نكل حكمنا بنكوله وإنه بالغ فيجعل في المقاتلة قال وعندنا أن الذي يقتضيه مذهبنا أنه يحكم عليه بالبلوغ بلا يمين (لأن) عموم أخبارنا أن الإنبات بلوغ يقتضي ذلك ثم قال وما ذكروه قوي فهذا الكلام يدل على تردد الشيخ وقال شيخنا أبو القاسم بن