إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٤ - الصفحة ٣٣٨
بيمين الصبي وإن ادعى البلوغ لم يحلف عليه بل يصدق مع إمكانه، ولو قال أنا صبي لم يحلف بل ينتظر بلوغه نعم لو ادعى الصبي المشرك أنه استنبت الشعر بالعلاج حلف وإلا قتل (ويحتمل) أن يحبس حتى يبلغ ثم يحلف فإن نكل قتل ولو حلف المجنون أو المكره أو السكران أو النائم أو الغافل أو المغمى عليه لم يعتد بها ويحلف الكامل في إنكار المال والنسب والأولاء والرجعة والنكاح والظهار والإيلاء ولا يحلف في حدود الله تعالى (ولا) القاضي (ولا) الشاهد ويحلف القاضي بعد العزل، ولا يحلف الوصي والقيم إذ لا يقبل إقرارهما بالدين على الميت (ولا) من ينكر الوكالة باستيفاء الحق فإنه وإن علم أنه وكيله فيجوز جحود الموكل و يجوز للوكيل بالخصومة إقامة البينة على وكالته من غير حضور الخصم.
____________________
(الفصل الثاني في الحالف) قال قدس الله سره: ولو قال أنا صبي (إلى قوله) قتل أقول: هذه المسألة مبنية على أن الإثبات هل هو عين البلوغ أو إمارة فإن قلنا بالأول فلا يسمع كلامه والخلاف إنما هو على الثاني (فنقول) إذا ادعى الصبي البلوغ لم يحلف لإثباته وإلا لزم الدور، ولو ادعى عدم البلوغ لم يحلف وإلا لزم من صحة اليمين إبطالها هذا في الصبي المسلم أما لو وقع أسير من المشركين في يد المسلمين فادعى عدم البلوغ فاعتبر فوجد الشعر الخشن، على العانة نابت فادعى أنه لم يبلغ وإنما استنبت الشعر بالدواء قال كثير من الفقهاء يحلف فإن حلف عفي عنه وإلا قتل فقد أقاموا هنا إمارة البلوغ مقام البلوغ (لأن) الأمارة تفيد الظن وقتل الكافر حد والحدود مبنية على التخفيف وقد ذكر أمرا ممكنا فيصح أن يحلف عليه وإن لم يحلف عمل معه بما أمر الشارع به في حق من أنبت وهو القتل إذ المقتضي موجود وهو الكفر والأسر قبل وضع الحرب أوزارها والأمارة التي حكم الشارع عندها بالبلوغ موجودة والمانع منتف لأنه اليمين ولم يوجد وقال الشيخ في المبسوط القول قوله فإن حلف حكم بأنه لم يبلغ ويكون في الذراري فإن نكل حكمنا بنكوله وإنه بالغ فيجعل في المقاتلة قال وعندنا أن الذي يقتضيه مذهبنا أنه يحكم عليه بالبلوغ بلا يمين (لأن) عموم أخبارنا أن الإنبات بلوغ يقتضي ذلك ثم قال وما ذكروه قوي فهذا الكلام يدل على تردد الشيخ وقال شيخنا أبو القاسم بن
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست