(وينبغي) التغليظ بالقول والمكان والزمان في الحقوق كلها وإن قلت إلا المال فلا يغلظ في أقل من نصاب القطع (فالقول) مثل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما لهذا المدعي على شئ مما ادعاه وغير ذلك من ألفاظ يراها الحاكم (والمكان) كالمساجد والحرم (والزمان) كيوم الجمعة والعيد وبعد الزوال ويغلظ على الكافر بما يعتقده مشرفا من الأمكنة والأزمنة والأقوال، ولو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبر عليه ولا تحل يمينه لو حلف على تركه ولو ادعى العبد وقيمته أقل من النصاب العتق فأنكر مولاه لم يغلظ في يمينه ولو رد فحلف العبد غلظ لأنه يدعي العتق، وكل ما لا يثبت بشاهد ويمين يجري فيه التغليظ ويجري في عيوب النساء.
وحلف الأخرس بالإشارة (وقيل) يوضع يده على اسم الله تعالى (وقيل) يكتب في لوح صورة اليمين ويغسل بالماء فإن شرب برء وإن امتنع نكل ولا يستحلف الحاكم إلا
____________________
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما (1) وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم (2) جعل تعالى جهدا اليمين بالله.
قال قدس الله سره: وحلف الأخرس (إلى قوله) وإن امتنع الكل.
أقول: (الأول) هو المشهور فإن الشارع أقام الإشارة منه مقام الكلام، والقول الثاني هو قول الشيخ في النهاية فإنه قال إذا أراد الحاكم أن يحلف الأخرس حلفه بالإشارة والإيماء إلى اسم الله تعالى ويضع يده على اسم الله في المصحف ويعرف بيمينه على الانكار كما يعرف إقراره وإنكاره وإن لم يحضر المصحف وكتب اسم الله تعالى ووضعت يده عليه جاز وهذا الكلام
قال قدس الله سره: وحلف الأخرس (إلى قوله) وإن امتنع الكل.
أقول: (الأول) هو المشهور فإن الشارع أقام الإشارة منه مقام الكلام، والقول الثاني هو قول الشيخ في النهاية فإنه قال إذا أراد الحاكم أن يحلف الأخرس حلفه بالإشارة والإيماء إلى اسم الله تعالى ويضع يده على اسم الله في المصحف ويعرف بيمينه على الانكار كما يعرف إقراره وإنكاره وإن لم يحضر المصحف وكتب اسم الله تعالى ووضعت يده عليه جاز وهذا الكلام