وإن رد المنكر اليمين على المدعي فإن حلف ثبت دعواه وإن نكل سقطت وهل له المطالبة بعد ذلك إشكال، ولو قال المدعي قد أسقطت عنك هذه اليمين لم تسقط دعواه فإن
____________________
النخعي عن الصادق عليه السلام في الحسن عن الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه (1) ولأن اليمين حجة المدعى عليه كما أن البينة حجة المدعي فكما لا يسمع يمين المدعى عليه بعد حجة المدعي كذلك لا يسمع حجة المدعي بعد حجة المدعى عليه (احتج المفيد) بأن كل حالة يجب عليه الحق بإقراره يجب عليه بالبينة كما كان قبل اليمين خرج ما لو اشترط المدعى عليه سقوط بينة المدعي عند إحلافه بالاتفاق فبقي الباقي على الأصل (والجواب) الفرق ظاهر فإن الإقرار أقوى من البينة فلا يلزم التسوية بينهما في الحكم.
قال قدس الله سره: وإن رد المنكر اليمين (إلى قوله) إشكال.
أقول: الإشكال في أنه هل له معاودة الدعوى على المنكر في وقت آخر ومنشأ الإشكال (من) أصالة بقاء الحق (ومن) أدائه إلى التسلسل فيحصل الإضرار ولم ينقطع منازعة
قال قدس الله سره: وإن رد المنكر اليمين (إلى قوله) إشكال.
أقول: الإشكال في أنه هل له معاودة الدعوى على المنكر في وقت آخر ومنشأ الإشكال (من) أصالة بقاء الحق (ومن) أدائه إلى التسلسل فيحصل الإضرار ولم ينقطع منازعة