ولو ادعى الإقرار فالأقرب الإلزام بالجواب ولا يفتقر إلى الكشف في نكاح وغيره إلا القتل ولو ادعت أنه زوجها كفى في دعوى النكاح وإن لم تضم شيئا من حقوق الزوجية فإن أنكر حلف مع عدم البينة فإن نكل حلفت وثبت النكاح وكذا البحث لو كان هو المدعي ولا
____________________
في الرد بيمينهم مدعون على التعريفات الثلاث لأنهم يزعمون الرد وهم الذين يتركون و سكوتهم بالنسبة إلى الرد وهم الذين يذكرون أمرا خفيا يخالف الظاهر والأصل فيلزم من تصديقهم باليمين انخرام القاعدة الكلية هي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر (فأجاب المصنف) بأن تقديم قولهم بيمينهم للرخصة لأنه حكم شرعي مع قيام المقتضي للمنع وهذا حد الرخصة لدعاء الضرورة إلى الاستيمان والإيداع فلو لم يقدم قولهم لامتنع الناس منه وهو ضرر عظيم فشرع تقديم قول المدعي هنا كشرع أكل الميتة في المخمصة فهو مستثنى من قولنا المدعي يحتاج إلى البينة.
قال قدس الله سره: ولو ادعى فسق الحاكم (إلى قوله) على فساد.
أقول: الأقوى عندي أنه لا تسمع لأن بطلان الحكم بغير سبب محال وثبوت الفسق باليمين أو النكول لا يمكن والحكم بالمسبب من غير الحكم بالسبب محال وإذا أقر الغريم بالفسق فقد أقر ببطلان لزوم الحق فمن ثم سمع.
قال قدس الله سره: ولو ادعى الإقرار فالأقرب الإلزام.
أقول: وجه القرب أنه لو أقر الخصم المدعى عليه بصدور الإقرار منه ثبت حق المدعي وقضى بإقراره (الأول) بإقراره في مجلس الحكم ويحتمل العدم إذ الإقرار ليس حقا لازما ولا سببا للحق في نفس الأمر وإنما هو (فإخبار) عن حق لازم فالمدعي لم يدع حقا لازما ولا ملزوما له في نفس الأمر وإنما هو إخبار عن حق لازم له لو علم المقر له كذب المقر
قال قدس الله سره: ولو ادعى فسق الحاكم (إلى قوله) على فساد.
أقول: الأقوى عندي أنه لا تسمع لأن بطلان الحكم بغير سبب محال وثبوت الفسق باليمين أو النكول لا يمكن والحكم بالمسبب من غير الحكم بالسبب محال وإذا أقر الغريم بالفسق فقد أقر ببطلان لزوم الحق فمن ثم سمع.
قال قدس الله سره: ولو ادعى الإقرار فالأقرب الإلزام.
أقول: وجه القرب أنه لو أقر الخصم المدعى عليه بصدور الإقرار منه ثبت حق المدعي وقضى بإقراره (الأول) بإقراره في مجلس الحكم ويحتمل العدم إذ الإقرار ليس حقا لازما ولا سببا للحق في نفس الأمر وإنما هو (فإخبار) عن حق لازم فالمدعي لم يدع حقا لازما ولا ملزوما له في نفس الأمر وإنما هو إخبار عن حق لازم له لو علم المقر له كذب المقر