وإذا أقام المدعي عدلين لم يستحلف مع البينة إلا أن يكون الشهادة على ميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا أما لو أقام بينة بعارية عين أو غصبيتها كان له انتزاعها من غير يمين. ولو كانت الشهادة على صبي أو مجنون أو غائب فالأقرب ضم اليمين، ويدفع الحاكم من مال الغائب بعد التنكيل ولو أوصى له حال الموت ففي وجوب اليمين مع
____________________
قال قدس الله سره: إذا أقام المدعي (إلى قوله) بعد التنكيل.
أقول: وجه القرب وجود المقتضي وانتفاء المانع (أما الأول) فلأن ضم اليمين إلى البينة في الميت لأنه ليس للمدعى عليه لسان الجواب فاستظهر له الحاكم وهذه العلة عرفت بإيماء من النص وهي متحققة في حق الصبي والمجنون والغائب فيتحقق الحكم وهو من باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس (ولأن) الحكم في أموال الناس مبني على الاحتياط التام ولا يحصل إلا بضم اليمين (وأما الثاني) فلأصالة عدم المانع ولأن المانعية والسببية والشرطية لا تثبت إلا بنص الشارع ولم يوجد هنا (ويحتمل) عدم الضم لأنه لم يرد النص عليه واليمين إثبات شرعي فلا يثبت إلا بالنص عليه ولم يوجد ونمنع مساواته للميت (لأن) الميت لا لسان له دائما في الدنيا بخلاف صورة النزاع والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو أوصى له (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) عموم النص على وجوب الضم ولقيام الاحتمال المقتضي لليمين وهو احتمال إبرائه أو قبضه للمال من مال الميت ومع وجود المقتضي يجب تحقق الحكم (ومن) انتفاء الاحتمالات بالإيصاء والبناء على الظاهر من بقاء الحق.
أقول: وجه القرب وجود المقتضي وانتفاء المانع (أما الأول) فلأن ضم اليمين إلى البينة في الميت لأنه ليس للمدعى عليه لسان الجواب فاستظهر له الحاكم وهذه العلة عرفت بإيماء من النص وهي متحققة في حق الصبي والمجنون والغائب فيتحقق الحكم وهو من باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس (ولأن) الحكم في أموال الناس مبني على الاحتياط التام ولا يحصل إلا بضم اليمين (وأما الثاني) فلأصالة عدم المانع ولأن المانعية والسببية والشرطية لا تثبت إلا بنص الشارع ولم يوجد هنا (ويحتمل) عدم الضم لأنه لم يرد النص عليه واليمين إثبات شرعي فلا يثبت إلا بالنص عليه ولم يوجد ونمنع مساواته للميت (لأن) الميت لا لسان له دائما في الدنيا بخلاف صورة النزاع والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس الله سره: ولو أوصى له (إلى قوله) إشكال.
أقول: ينشأ (من) عموم النص على وجوب الضم ولقيام الاحتمال المقتضي لليمين وهو احتمال إبرائه أو قبضه للمال من مال الميت ومع وجود المقتضي يجب تحقق الحكم (ومن) انتفاء الاحتمالات بالإيصاء والبناء على الظاهر من بقاء الحق.