____________________
عدم الولي النسبي فالجنون والقضاء مما لا يجتمعان وحيث عدمت الولاية لم يعد إلا بسبب يقتضيها وهو نصب حاكم له وهو الأقوى عندي، وفيه وجه آخر لبعض الفقهاء بالعود كالإغماء فلا يبطل السبب فإذا زال المانع بقي حكم السبب وهو ضعيف والغلط ينشأ (من) عدم الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب فالإغماء مانع الحكم والجنون مانع السبب ولهذا لم يحجر على المغمى عليه وحجر على المجنون وأجاب بعضهم بمنع عود ولاية المغمى عليه بغير تجديد نص عليه وليس بجيد قال قدس الله سره: فلو تجدد فسق المنوب (إلى قوله) نظر.
أقول: القولان حكاهما الشيخ رحمه الله (وجه الأول) أن النائب كالوكيل (ووجه الثاني) رعاية مصلحة الناس (ووجه النظر) منع استلزام استنابته صيرورته نائبا عن الإمام لانتفاء الدلالات الثلاث ولو كان كذلك لكان نائب الإمام كنائب النبي عليه السلام فلا يكون للإمام عزله لكن التالي باطل (لأن) عليا عليه السلام عزل أبا الأسود كما يأتي (ولأن) الاستخلاف لمعاونته في العمل فإذا بطلت الولاية بطلت المعاونة، والأصح عندي أنه إن لم يكن مأذونا في الاستخلاف عن المنوب انعزل وإن كان مأذونا له في الاستنابة عن المنوب واستخلف عنه لم يبطل وإن قال استخلف عن نفسك انعزل وإن أطلق فالوجهان.
قال قدس الله سره: ولو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة.
أقول: وجه القرب أن ولايتهم فرع ولايته (وقيل) لا ينعزلون لشدة الضرر على المسلمين لخلو البلدان عن الحكام فيتعطل الحوادث وحكى الشيخ رحمه الله القولين في المبسوط ورجح الانعزال والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف رحمه الله.
قال قدس الله سره: وهل يجوز عزله اقتراحا فيه نظر.
أقول: القولان حكاهما الشيخ رحمه الله (وجه الأول) أن النائب كالوكيل (ووجه الثاني) رعاية مصلحة الناس (ووجه النظر) منع استلزام استنابته صيرورته نائبا عن الإمام لانتفاء الدلالات الثلاث ولو كان كذلك لكان نائب الإمام كنائب النبي عليه السلام فلا يكون للإمام عزله لكن التالي باطل (لأن) عليا عليه السلام عزل أبا الأسود كما يأتي (ولأن) الاستخلاف لمعاونته في العمل فإذا بطلت الولاية بطلت المعاونة، والأصح عندي أنه إن لم يكن مأذونا في الاستخلاف عن المنوب انعزل وإن كان مأذونا له في الاستنابة عن المنوب واستخلف عنه لم يبطل وإن قال استخلف عن نفسك انعزل وإن أطلق فالوجهان.
قال قدس الله سره: ولو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة.
أقول: وجه القرب أن ولايتهم فرع ولايته (وقيل) لا ينعزلون لشدة الضرر على المسلمين لخلو البلدان عن الحكام فيتعطل الحوادث وحكى الشيخ رحمه الله القولين في المبسوط ورجح الانعزال والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف رحمه الله.
قال قدس الله سره: وهل يجوز عزله اقتراحا فيه نظر.