____________________
قال قدس الله سره: ولا يحنث (إلى قوله) على إشكال.
أقول: شحم الظهر هو الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر، إذا عرفت ذلك (فهل) يحنث بأكله لو حلف أن لا يأكل شحما فيه قولان (أحدهما) لا لأنه لحم سمين ولهذا يحمر عند الهزال ويطلق عليه اللحم واتفق أرباب المعقول على أنه لم يتبدل صورته النوعية (والثاني) نعم يحنث لأنه شحم حقيقة لقوله تعالى حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما (1) فلو لم يصدق عليه لفظ الشحم حقيقة لكان الاستثناء من غير الجنس فيكون مجازا والأصل عدمه (أورد) عليه أنه عطف عليه ما اختلط بعظم و هو لحم إجماعا فلو كان الأول شحما لكان الاستثناء متصلا ومنفصلا وهو يستلزم استعمال اللفظ الواحد في حالة واحدة في الحقيقة والمجاز ولا يجوز (وفيه نظر) لأن عطف المستثنيات بعضها على بعض في تقدير تكرير حرف الاستثناء فهما استثناءان واتفاق أهل المعقول ليس بحجة مع منعه، وقوى الشيخ في المبسوط الأول وجزم به في الخلاف وذهب ابن إدريس إلى الثاني واختاره المصنف في المختلف ونقل ابن إدريس إجماع أهل اللغة على صدق اسم الشحم عليه حقيقة وقال ابن البراج إذا حلف إلا يأكل شحما فأكل ما يجري عليه اسم الشحم حنث قال قدس الله سره: ولو حلف لا يأكل (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الرأس حقيقة لغوية في الكل قطعا وقد استعمل فيما عدا رؤس الطير والسمك والجراد (فهل) هذا الاستعمال على سبيل المجاز أو بنقل عرفي حتى صار حقيقة عرفية فقد تعارض المجاز هنا والنقل وعلى تقدير المجاز (هل) غلب على الحقيقة بحيث صارت الحقيقة مهجورة أم لا وعلى تقدير غلبته (هل) يحمل اللفظ عند الإطلاق على الحقيقة المغلوبة أو المجاز الغالب وهذه مسائل أصولية اختلف الأصوليون
أقول: شحم الظهر هو الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر، إذا عرفت ذلك (فهل) يحنث بأكله لو حلف أن لا يأكل شحما فيه قولان (أحدهما) لا لأنه لحم سمين ولهذا يحمر عند الهزال ويطلق عليه اللحم واتفق أرباب المعقول على أنه لم يتبدل صورته النوعية (والثاني) نعم يحنث لأنه شحم حقيقة لقوله تعالى حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما (1) فلو لم يصدق عليه لفظ الشحم حقيقة لكان الاستثناء من غير الجنس فيكون مجازا والأصل عدمه (أورد) عليه أنه عطف عليه ما اختلط بعظم و هو لحم إجماعا فلو كان الأول شحما لكان الاستثناء متصلا ومنفصلا وهو يستلزم استعمال اللفظ الواحد في حالة واحدة في الحقيقة والمجاز ولا يجوز (وفيه نظر) لأن عطف المستثنيات بعضها على بعض في تقدير تكرير حرف الاستثناء فهما استثناءان واتفاق أهل المعقول ليس بحجة مع منعه، وقوى الشيخ في المبسوط الأول وجزم به في الخلاف وذهب ابن إدريس إلى الثاني واختاره المصنف في المختلف ونقل ابن إدريس إجماع أهل اللغة على صدق اسم الشحم عليه حقيقة وقال ابن البراج إذا حلف إلا يأكل شحما فأكل ما يجري عليه اسم الشحم حنث قال قدس الله سره: ولو حلف لا يأكل (إلى قوله) على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الرأس حقيقة لغوية في الكل قطعا وقد استعمل فيما عدا رؤس الطير والسمك والجراد (فهل) هذا الاستعمال على سبيل المجاز أو بنقل عرفي حتى صار حقيقة عرفية فقد تعارض المجاز هنا والنقل وعلى تقدير المجاز (هل) غلب على الحقيقة بحيث صارت الحقيقة مهجورة أم لا وعلى تقدير غلبته (هل) يحمل اللفظ عند الإطلاق على الحقيقة المغلوبة أو المجاز الغالب وهذه مسائل أصولية اختلف الأصوليون