____________________
قال قدس الله سره: ابن نصف حر (إلى قوله) فله الربع.
أقول: هذا الحكم مبني على مقدمتين (الأولى) إن الابن يحجب بقدر ما فيه من الرقية (الثانية) إن الباقي يكون لأقرب الأقارب (إذا عرفت ذلك فنقول) ابن الابن لو كان كله حرا كان له النصف الباقي فإذا كان نصفه حرا كان له نصف النصف وهذا عندي أظهر.
قال قدس الله سره: ولو كان معهما (إلى قوله) بحرية الابن.
أقول: (أما الأول) فلأن للابن النصف بنصف حريته والنصف الآخر لو كان ابن الابن حرا لكان له الصنف لأنه مقدم على ابن ابن الابن فبحرية نصفه يكون له نصف النصف وابن ابن الابن لو كان حرا كان له الربع فله بحرية نصفه نصف الربع وهو الثمن وهذا هو الأصح عندي وهو مبني على المقدمتين المتقدمتين (وأما الاحتمال الثاني) فهو فرع على جميع الحرية فليس بجيد لما تقدم من أنه يلزم تركب علة واحدة من متنافيين في العلية (لأن) جميع الحرية على هذا التقدير علة لأرث جميع التركة والتنافي بين اجتماع إرث ابن الابن مع الابن على تقدير حريتهما ظاهر فاجتماع حرية بعض كل واحد منهما في العلية اجتماع بين المتنافيين وهو لا يجوز (لا يقال) إن الاجتماع واقع وإلا لامتنع إرث ابن الابن شيئا والمقدر خلافه (لأنا نقول) إن الابن لو كان كله حرا لامتنع اجتماعهما في الإرث وإنما حصل الاجتماع بسبب أن الابن لما ورث بقدر حريته من التركة فهو بالنسبة إلى باقيها كالمعدوم ومع عدم الابن يرث ابن الابن بخلاف تقدير جميع الحرية (ولأنه) يلزم عدم الحجب بالرقية وتساوي كل الحرية وجزئها في السببية لأنه لو كان كله حرا لم يرث أكثر من النصف (لأن) رقية نصف الابن يمنعه من نصف المال وابن الابن أقرب و إرث غيره فلو كان كله حرا كان له النصف فإذا كان له النصف مع حرية النصف لم يمنع رقيته شيئا ولزم ما ذكره وهو خلاف ما بنيتم عليه مذهبكم.
(وأما الاحتمال الثالث) فتقريره ما ذكره المصنف إن حرية كل الابن مانعة لسببية
أقول: هذا الحكم مبني على مقدمتين (الأولى) إن الابن يحجب بقدر ما فيه من الرقية (الثانية) إن الباقي يكون لأقرب الأقارب (إذا عرفت ذلك فنقول) ابن الابن لو كان كله حرا كان له النصف الباقي فإذا كان نصفه حرا كان له نصف النصف وهذا عندي أظهر.
قال قدس الله سره: ولو كان معهما (إلى قوله) بحرية الابن.
أقول: (أما الأول) فلأن للابن النصف بنصف حريته والنصف الآخر لو كان ابن الابن حرا لكان له الصنف لأنه مقدم على ابن ابن الابن فبحرية نصفه يكون له نصف النصف وابن ابن الابن لو كان حرا كان له الربع فله بحرية نصفه نصف الربع وهو الثمن وهذا هو الأصح عندي وهو مبني على المقدمتين المتقدمتين (وأما الاحتمال الثاني) فهو فرع على جميع الحرية فليس بجيد لما تقدم من أنه يلزم تركب علة واحدة من متنافيين في العلية (لأن) جميع الحرية على هذا التقدير علة لأرث جميع التركة والتنافي بين اجتماع إرث ابن الابن مع الابن على تقدير حريتهما ظاهر فاجتماع حرية بعض كل واحد منهما في العلية اجتماع بين المتنافيين وهو لا يجوز (لا يقال) إن الاجتماع واقع وإلا لامتنع إرث ابن الابن شيئا والمقدر خلافه (لأنا نقول) إن الابن لو كان كله حرا لامتنع اجتماعهما في الإرث وإنما حصل الاجتماع بسبب أن الابن لما ورث بقدر حريته من التركة فهو بالنسبة إلى باقيها كالمعدوم ومع عدم الابن يرث ابن الابن بخلاف تقدير جميع الحرية (ولأنه) يلزم عدم الحجب بالرقية وتساوي كل الحرية وجزئها في السببية لأنه لو كان كله حرا لم يرث أكثر من النصف (لأن) رقية نصف الابن يمنعه من نصف المال وابن الابن أقرب و إرث غيره فلو كان كله حرا كان له النصف فإذا كان له النصف مع حرية النصف لم يمنع رقيته شيئا ولزم ما ذكره وهو خلاف ما بنيتم عليه مذهبكم.
(وأما الاحتمال الثالث) فتقريره ما ذكره المصنف إن حرية كل الابن مانعة لسببية