(العاشر) ثلاثة إخوة متفرقين نصف كل واحد حر للأخ من الأم نصف السدس
____________________
حرية كل ابن الابن وابنه فحرية نصف الابن تمنع نصف حريتهما فيرث (من) كله (حر) ولو كان أبعد (لأن) كل الحرية لا يمنع بنصف الحرية وهذا الاحتمال ضعيف (لأن) المانع ليس الحرية وحدها بل الحرية الوارث موضوعها عما يرث لا عما لا يرث الموضوع (لأن) القاتل الحر إذا كان ابنا أصليا (صلبيا خ ل) لا يمنع من بعد ولو بمراتب فنصف حرية الابن يمنع من هو أبعد عما يرث وهو نصف المال (لأن) الابن بالنسبة إلى جزء الإرث الذي بإزاء الرق كالمعدوم فيرث الأقرب وهو ابن الابن وابن ابن الابن وهذا الاحتمال عندي في غاية البعد بل لا يحتمل (لأنه) يستلزم منع ابن الابن الذي نصفه حر ولا مانع فيه للإرث ويورث الأخ أو العم.
قال قدس الله سره: ولو كان ابن الابن (إلى قوله) والباقي للأخ.
أقول: (وجه الأول) إن الأعلى يرث بحرية الكل الكل فيرث بحرية النصف النصف لنص علي عليه السلام وابن الابن يرث بحرية كله كل الباقي وهو النصف فيرث بثلثه ثلثه وهو السدس وللأخ بحرية كله الباقي فيرث بحرية ثلاثة أرباعه ثلاثة أرباع الباقي والباقي بعد السدس هو الثلث وربعه نصف سدس فللأخ بثلاثة أرباعه ربع كامل يبقى نصف سدس للوارث إلا بعد (ووجه احتمال الآخر) هو جمع الحرية لأن نصف حرية الابن وثلث حرية ابن الابن خمسة أسداس الحرية ويضم ثلاثة أرباع حرية الأخ مع حريتهما يحصل حرية كاملة ونصف حرية ونصف سدس حرية فللابن بنصف حريته نصف المال وابن الابن بحرية نصفه يرث النصف فبحرية ثلثه يرث ثلثي النصف وهو ثلث المال والباقي للأخ وهو السدس وإنما دخل النقص عليه لتأخره في المرتبة عنهما.
قال قدس الله سره: ثلاثة إخوة (إلى قوله) فلا شئ له.
أقول: أصل الفريضة من اثني عشر (لأن) فيها نصف سدس فإذا أعطيناه للأخ
قال قدس الله سره: ولو كان ابن الابن (إلى قوله) والباقي للأخ.
أقول: (وجه الأول) إن الأعلى يرث بحرية الكل الكل فيرث بحرية النصف النصف لنص علي عليه السلام وابن الابن يرث بحرية كله كل الباقي وهو النصف فيرث بثلثه ثلثه وهو السدس وللأخ بحرية كله الباقي فيرث بحرية ثلاثة أرباعه ثلاثة أرباع الباقي والباقي بعد السدس هو الثلث وربعه نصف سدس فللأخ بثلاثة أرباعه ربع كامل يبقى نصف سدس للوارث إلا بعد (ووجه احتمال الآخر) هو جمع الحرية لأن نصف حرية الابن وثلث حرية ابن الابن خمسة أسداس الحرية ويضم ثلاثة أرباع حرية الأخ مع حريتهما يحصل حرية كاملة ونصف حرية ونصف سدس حرية فللابن بنصف حريته نصف المال وابن الابن بحرية نصفه يرث النصف فبحرية ثلثه يرث ثلثي النصف وهو ثلث المال والباقي للأخ وهو السدس وإنما دخل النقص عليه لتأخره في المرتبة عنهما.
قال قدس الله سره: ثلاثة إخوة (إلى قوله) فلا شئ له.
أقول: أصل الفريضة من اثني عشر (لأن) فيها نصف سدس فإذا أعطيناه للأخ