____________________
من الأم يبقى أحد عشر وهو لا ينقسم (لأنا) نريد عددا بعد اخراج نصيب الأخ من الأم أن يكون له نصف ولنصفه نصف فيضرب أربعة في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين وللأخ من الأم أربعة هو نصف سدسها وللأخ من الأبوين اثنان وعشرون هو ثلثها وثمنها وللأخ من الأب أحد عشر هو سدسها ونصف ثمنها والباقي وهو أحد عشر لباقي الأقارب قوله (إلا إذا حجبناه بحرية الأخ من الأبوين فلا شئ له) هذا مبني على ما تقدم من الاحتمال أنه لو كان واحد من الورثة بعضه حر وهو أعلى في الدرجة من باقي الأقارب فإنهم يحجبون به لأن جزء الحر وارث أقرب ولا إرث للقريب مع الأقرب.
قال قدس الله سره: بنت نصفها حر (إلى قوله) نصف السدس.
أقول: هنا مسائل (ألف) إذا كان نصف البنت حرا كان لها النصف بالفرض والرد لأنه لو كان كلها حرا لكان لها جميع المال بالفرض والرد فإذا كان نصفها حرا كان لها نصف المال بهما والنصف الآخر للأقارب (ب) لو كان مع البنت التي نصفها حر أم حرة كان للبنت الربع والثمن والباقي للأم لأن البنت لو كانت حرة كان لها ثلاثة أرباع المال بالفرض والرد فبحرية نصفها لها نصف ثلاثة أرباع المال ونصفها ربع المال وثمنه والباقي وهو نصف المال وثمنه للأم فيصح من أربعة وعشرين لأن فيها سدسا وثمنا وبين مخرجيهما توافق بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ ما ذكرناه فلو كانت البنت كلها حرة كان لها اثنا عشر من أربعة وعشرين بالفرض وستة منها بالرد يبلغ ثمانية عشر فلها نصف ذلك وهو تسعة من أربعة وعشرين وهي ربعها وثمنها والباقي وهو خمسة عشر للأم نصفها وثمنها.
(ج) لو كان مع الأم الحرة والبنت إلي نصفها حر زوجة كان للزوجة الثمن ونصف الثمن لأن البنت لو كانت حرة كان للزوجة الثمن ولو كان كلها رقا كان لها الربع فبحرية كلها
قال قدس الله سره: بنت نصفها حر (إلى قوله) نصف السدس.
أقول: هنا مسائل (ألف) إذا كان نصف البنت حرا كان لها النصف بالفرض والرد لأنه لو كان كلها حرا لكان لها جميع المال بالفرض والرد فإذا كان نصفها حرا كان لها نصف المال بهما والنصف الآخر للأقارب (ب) لو كان مع البنت التي نصفها حر أم حرة كان للبنت الربع والثمن والباقي للأم لأن البنت لو كانت حرة كان لها ثلاثة أرباع المال بالفرض والرد فبحرية نصفها لها نصف ثلاثة أرباع المال ونصفها ربع المال وثمنه والباقي وهو نصف المال وثمنه للأم فيصح من أربعة وعشرين لأن فيها سدسا وثمنا وبين مخرجيهما توافق بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ ما ذكرناه فلو كانت البنت كلها حرة كان لها اثنا عشر من أربعة وعشرين بالفرض وستة منها بالرد يبلغ ثمانية عشر فلها نصف ذلك وهو تسعة من أربعة وعشرين وهي ربعها وثمنها والباقي وهو خمسة عشر للأم نصفها وثمنها.
(ج) لو كان مع الأم الحرة والبنت إلي نصفها حر زوجة كان للزوجة الثمن ونصف الثمن لأن البنت لو كانت حرة كان للزوجة الثمن ولو كان كلها رقا كان لها الربع فبحرية كلها