____________________
فيها فمن ثم نشأ الاختلاف (واعلم) أن الأصحاب اختلفوا في هذه المسألة فقال الشيخ في المبسوط لا يحنث إلا برؤس النعم الإبل والبقر والغنم دون غيرها إلا إذا ثبت عرف يقتضي إطلاق الرأس عليه حقيقة ثم نقل عن قوم أنه لو ثبت عرف في بلد عم في الكل ثم قال والأقوى عندي أنه لا يحنث بما لا يعرفه (لأن) الأصل براءة الذمة وقال في الخلاف إذا حلف أن لا يأكل رؤسا حنث بأكل رؤس الإبل والبقر والغنم دون الطيور و العصافير والجراد والحيتان وقال ابن إدريس بعد كلام طويل الذي يقتضيه أصولنا أنه يحنث بأكل جميع الرؤس (لأن) ذلك هو الحقيقة فلا يعدل عنها إلى المجاز وقال المصنف في المختلف أنه إن نوى الحالف معنى صرف إليه وإلا فإن كان هناك عرف خاص يعهده الحالف وينصرف الإطلاق إليه حمل عليه وإلا حمل على الحقيقة اللغوية وهو الأقوى عندي.
قال قدس الله سره: ويحنث في الرطب (إلى قوله) فلا.
أقول: الأصل الذي يرجع إليه ويعتمد عليه في البر والحنث اتباع موجب اللفظ الذي تعلقت اليمين به وقد يتطرق إليه التقييد والتخصيص بنية يقترن به أو باصطلاح خاص أو بقرينة أخرى (إذا عرفت ذلك فنقول) إذا حلف أن لا يأكل رطبا أو حلف ألا يأكل بسرا فأكل المنصفة أي التي يكون نصفها بسرا ونصفها رطبا هل يحنث أم لا استشكل المصنف (من) حيث صدق الرطب على الجزء المرطب والبسر على الذي لم يرطب (ومن) عدم صدق كل واحد منهما عليه حقيقة عرفية أما لو حلف لا أكلت رطبة أو بسرة لم يحنث بالنصف قطعا لأن الرطبة اسم لما يرطب كلها والبسرة على ما لم يرطب منه شئ وذلك غير متحقق في المنصف فلا يحنث به فيها.
قال قدس الله سره: ويندرج الرمان (إلى قوله) إشكال.
أقول: هنا مسائل (الأولى) اسم الفاكهة يتناول العنب والرمان والرطب فإذا
قال قدس الله سره: ويحنث في الرطب (إلى قوله) فلا.
أقول: الأصل الذي يرجع إليه ويعتمد عليه في البر والحنث اتباع موجب اللفظ الذي تعلقت اليمين به وقد يتطرق إليه التقييد والتخصيص بنية يقترن به أو باصطلاح خاص أو بقرينة أخرى (إذا عرفت ذلك فنقول) إذا حلف أن لا يأكل رطبا أو حلف ألا يأكل بسرا فأكل المنصفة أي التي يكون نصفها بسرا ونصفها رطبا هل يحنث أم لا استشكل المصنف (من) حيث صدق الرطب على الجزء المرطب والبسر على الذي لم يرطب (ومن) عدم صدق كل واحد منهما عليه حقيقة عرفية أما لو حلف لا أكلت رطبة أو بسرة لم يحنث بالنصف قطعا لأن الرطبة اسم لما يرطب كلها والبسرة على ما لم يرطب منه شئ وذلك غير متحقق في المنصف فلا يحنث به فيها.
قال قدس الله سره: ويندرج الرمان (إلى قوله) إشكال.
أقول: هنا مسائل (الأولى) اسم الفاكهة يتناول العنب والرمان والرطب فإذا