____________________
قال قدس الله سره: ولو أسلم الكافر (إلى قوله) على إشكال.
أقول: في هذا المقام مسائل ثلاث (ألف) إذا كان بعض الورثة كافرا ثم أسلم قبل القسمة فإنه يشارك في الميراث قطعا وفي النماء السابق على الموت (لأنه) من التركة وفي النماء المتجدد بعد إسلامه فهذه المسائل إجماعية (بقي الإشكال) في النماء المتجدد بعد الموت وقبل الاسلام (هل) يشارك فيه أو لا يبنى على مسألتين (إحديهما) إن التركة الموقوفة (هل) تنتقل إلى الوارث انتقالا متزلزلا أو هي على حكم مال الميت إلى زوال توقفها ثم ينتقل إلى الوارث أولا كما إذا بيعت في الدين (فعلى الثاني) يشارك لأن النماء تابع للأصل حينئذ (وعلى الأول) (يحتمل) أن يكون النماء تابعا للأصل لأن ملكه سبب ملكه والمعلول لا يكون أقوى من علته (ويحتمل) أن لا يتبع الأصل في مقتضى التزلزل لأنه تجدد على ملك الورثة وليس بتركة لأن التركة هي مال كان مملوكا لشخص ثم مات ولم ينتقل عنه قبل موته وهذا لم يكن ملكا للميت لاستحالة ملك المعدوم (الثانية) إن إسلامه هل هو كاشف عن استحقاقه بالموت أو سبب تملكه الآن (يحتمل) الأول لأنه ينتقل عن الميت إليه (ويحتمل) الثاني لأن الكفر مانع أو الاسلام شرط والحكم لا يثبت مع وجود المانع ولا يتقدم على وجود السبب والمشاركة هنا كتعلق الدين به وقد تقدم (ب) لو خلف ما لا يمكن قسمته يحتمل إرثه لأنه لم يقسم (ويحتمل) عدمه (لأن) قولهم قبل قسمته إنما يستعمل (قبل) فيما يحتمل أن يقسم وإلا لم يحسن قولهم (قبل) فمأخذ الاحتمالين أن عدم القسمة الذي هو الشرط هل هو سلب أو عدم ملكة (فعلى الأول) ترث (وعلى الثاني) لا وقوى المصنف الإرث أو لا ثم استشكله بعد ذلك ووجه ترجيح الإرث إن القسمة مانعه ولم توجه وهو الأقوى عندي.
(ج) إذا باع بعض الورثة المسلمين حصته أو وهبا ثم أسلم الكافر احتمل منعه
أقول: في هذا المقام مسائل ثلاث (ألف) إذا كان بعض الورثة كافرا ثم أسلم قبل القسمة فإنه يشارك في الميراث قطعا وفي النماء السابق على الموت (لأنه) من التركة وفي النماء المتجدد بعد إسلامه فهذه المسائل إجماعية (بقي الإشكال) في النماء المتجدد بعد الموت وقبل الاسلام (هل) يشارك فيه أو لا يبنى على مسألتين (إحديهما) إن التركة الموقوفة (هل) تنتقل إلى الوارث انتقالا متزلزلا أو هي على حكم مال الميت إلى زوال توقفها ثم ينتقل إلى الوارث أولا كما إذا بيعت في الدين (فعلى الثاني) يشارك لأن النماء تابع للأصل حينئذ (وعلى الأول) (يحتمل) أن يكون النماء تابعا للأصل لأن ملكه سبب ملكه والمعلول لا يكون أقوى من علته (ويحتمل) أن لا يتبع الأصل في مقتضى التزلزل لأنه تجدد على ملك الورثة وليس بتركة لأن التركة هي مال كان مملوكا لشخص ثم مات ولم ينتقل عنه قبل موته وهذا لم يكن ملكا للميت لاستحالة ملك المعدوم (الثانية) إن إسلامه هل هو كاشف عن استحقاقه بالموت أو سبب تملكه الآن (يحتمل) الأول لأنه ينتقل عن الميت إليه (ويحتمل) الثاني لأن الكفر مانع أو الاسلام شرط والحكم لا يثبت مع وجود المانع ولا يتقدم على وجود السبب والمشاركة هنا كتعلق الدين به وقد تقدم (ب) لو خلف ما لا يمكن قسمته يحتمل إرثه لأنه لم يقسم (ويحتمل) عدمه (لأن) قولهم قبل قسمته إنما يستعمل (قبل) فيما يحتمل أن يقسم وإلا لم يحسن قولهم (قبل) فمأخذ الاحتمالين أن عدم القسمة الذي هو الشرط هل هو سلب أو عدم ملكة (فعلى الأول) ترث (وعلى الثاني) لا وقوى المصنف الإرث أو لا ثم استشكله بعد ذلك ووجه ترجيح الإرث إن القسمة مانعه ولم توجه وهو الأقوى عندي.
(ج) إذا باع بعض الورثة المسلمين حصته أو وهبا ثم أسلم الكافر احتمل منعه