____________________
أقول: إذا قال وحق الله لأفعلن هل ينعقد يمينا أم لا قال الشيخ في الخلاف لا وفي المبسوط نعم واختار المصنف هنا وابن إدريس الأول (احتج الأولون) بأن حقوق الله تعالى فروضه وعباداته (لرواية) عبادة بن صامت قال قلت يا رسول الله ما حق الله على عباده فقال صلى الله عليه وآله أن لا يشركوا به شيئا ويعبدوه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة (1) و (احتج الآخرون) بأنها يمين عرفا وإن (حق) صفة عامة فإذا أضيف إلى الله تعالى اختص به لأن الإضافة تفيد الاختصاص فكانت يمينا كسائر صفات ذاته من العظمة والعزة، والحق اختيار المصنف في المختلف وهو أنه إن قصد الحالف الحلف بالله تعالى كانت يمينا وإلا فلا.
قال قدس الله سره: أو بالبراءة من الله تعالى (إلى قوله) على رأي.
أقول: لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله تعالى (ولا) بالبراءة من رسول الله (ولا) بالبراءة من أحد الأئمة المعصومين الذين افترض الله طاعتهم ولا يوجب التلفظ بها ولا مخالفتها كفارة، وهو اختيار المفيد والمصنف هنا لأنه لا يصح اليمين إلا بالله لقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم (2) فجعلها غاية الأيمان وأغلظها (ولما) رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله تعالى والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى وما أشبه ذلك فقال إن لله أن يقسم من خلقه ما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به (3) و (قال) سلار إنه يجب بالحنث كفارة ظهار وقال أبو الصلاح يجب كفارة ظهار بمجرد الحلف وإن علق ذلك بشرط أثم وإذا خالف ما علق عليه البراءة به فعليه الكفارة
قال قدس الله سره: أو بالبراءة من الله تعالى (إلى قوله) على رأي.
أقول: لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله تعالى (ولا) بالبراءة من رسول الله (ولا) بالبراءة من أحد الأئمة المعصومين الذين افترض الله طاعتهم ولا يوجب التلفظ بها ولا مخالفتها كفارة، وهو اختيار المفيد والمصنف هنا لأنه لا يصح اليمين إلا بالله لقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم (2) فجعلها غاية الأيمان وأغلظها (ولما) رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله تعالى والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى وما أشبه ذلك فقال إن لله أن يقسم من خلقه ما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به (3) و (قال) سلار إنه يجب بالحنث كفارة ظهار وقال أبو الصلاح يجب كفارة ظهار بمجرد الحلف وإن علق ذلك بشرط أثم وإذا خالف ما علق عليه البراءة به فعليه الكفارة