ما لا يخفى. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن الجارود وصححه ابن القطان، وذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكره بضعف، وكذلك المنذري في تخريج السنن عزاه إلى ابن ماجة ولم يتكلم فيه. والحديث يدل على وجوب الاستنثار، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه في شرح حديث عثمان. والمراد بقوله: بالغتين أنهما في أعلى نهاية الاستنثار من قولهم بلغت المنزل، وأما تقييد الامر بالاستنثار بمرتين أو ثلاثا فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانية والثالثة بحديث الوضوء مرة، ويمكن القول بإيجاب مرتين أو ثلاث إما لأنه خاص وحديث الوضوء مرة عام، وإما لأنه قول خاص بنا فلا يعارضه فعله صلى الله عليه وآله وسلم كما تقرر في الأصول والمقام لا يخلو عن مناقشة في كلا الطرفين.
باب غسل المسترسل من اللحية عن عمرو بن عبسة قال قلت: يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء أخرجه مسلم ورواه أحمد وقال فيه: ثم يمسح رأسه كما أمر الله ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله.
ش قوله: خرت خطاياه أي سقطت والخر والخرور السقوط أو من علو إلى سفل. والحديث من أحاديث فضائل الوضوء الدالة على عظم شأنه. ومثله حديث أبي هريرة مرفوعا عند مسلم ومالك والترمذي بلفظ: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت