وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم رواه أحمد وأبو داود.
الحديث أخرجه أيضا ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي، كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه. قال ابن دقيق العيد: هو حقيق بأن يصح.
وللنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا، ولكنه كما دل على وجوب التيامن في الوضوء يدل على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به. وأيضا فقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء، رواه الدارقطني قال: جاء رجل إلى علي عليه السلام فسأله عن الوضوء فقال: ابدأ باليمين أو بالشمال فأضرط به على أي صوت بفيه مستهزئا بالسائل ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل اليمين.
وروى البيهقي من هذا الوجه أنه قال: ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت، وبهذا اللفظ رواه ابن أبي شيبة. وروى أبو عبيد في الطهور أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك عليا فبدأ بمياسره. ورواه أحمد بن حنبل عن علي. قال الحافظ: وفيه انقطاع وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، وكلام علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة. وحديث عائشة المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء، وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الامر إلى الندب. ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقتصر عن الصلاحية للصرف ولا سيما مع اعتضادها بقول علي عليه السلام وفعله وبدعوى الاجماع على عدم الوجوب.
باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة رواه الجماعة إلا مسلما.
في الباب أحاديث عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه وعبد الله بن عمر وعكراش بن ذؤيب المري. فحديث عمر عند الترمذي وقال: ليس بشئ، ورواه أيضا